responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 399
يقول: أجل كل حامل آخر الأجلين [1] , وقد جمع أمير المؤمنين على رضي الله عنه بين قول الله تعالى: {أُولاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:[4]]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:234]، إذ بينهما عموم وخصوص فلا يترجح العمل بأحدهما دون الآخر، فيعمل بالاثنين للخروج من الظن إلى اليقين والتخلص من التعارض [2].
والراجح أن عدتها وضع الحمل في كلتا الحالتين، فقد صح عن عبد الله بن عتبة أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علىّ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي [3].
وهذا قول جمهور علماء المسلمين. وقيل: حصل الإجماع على ذلك بعد سماع هذا الحديث [4] , وقال الشعبي: ما أصدق أن على بن أبي طالب كان يقول عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين [5]، ولعل عليًا قال بذلك لعدم بلوغه حديث سبيعة وإلا فلا يخالف على الصحيح الثابت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [6].

بعض الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية:
1 - جوائز السلطان: قال أمير المؤمنين على رضي الله عنه: لا بأس بجوائز السلطان، ما يعطيكم من الحلال

[1] المصدر نفسه (4/ 298).
[2] سبل السلام (3/ 198).
[3] البخاري رقم (5318)، مسلم (1484).
[4] المغنى (7/ 473)، فقه الإمام على (2/ 716).
[5] سبل السلام (3/ 198).
[6] فقه الإمام على بن أبي طالب (2/ 617).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست