responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 394
بعض الأحكام ألحقت بالعبادات:
1 - إدراك الميتة قبل موتها: إذا أُدرك الحيوان الآيل إلى الموت قبل موته بوقت قصر فذبح جاز أكله، وعلامة حياته قبل ذبحه أن يتحرك منه عضو بعد ذبحه عند علىّ [1] , فقد قال: إذا وجدت الموقوذة، والمتردية والنطيحة وما أصاب السبع فوجدت تحريك يد أو رجل فذكها وكُلْ [2] , ودليل ذلك قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة:[3]] ووجه الدلالة: أن قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ" استثناء مما سبقه، أي إلا ما أدركتم ذكاته
فيحل أكله [3].
2 - ذبائح نصارى العرب: لا يحل أكل ذبائح نصارى العرب استثناء من عموم النصارى عند على، نقل ذلك عنه الطبري وغيره [4] , وعن عبيدة السلمانى قال: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب فإنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر [5] , وفي رواية: لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر [6] , وقد استدل على ذلك بعدم التزامهم بتعاليم النصرانية في تحليل ما حللوا وتحريم ما حرموا فلا يعدون منهم، ولكن الله تعالى حين أحل ذبحائهم أحلها في وقت كان النصارى منحرفين عن أصل تعاليم النصرانية سواء عن عقيدتها، أو في أحكامها، فلم يمنع ذلك من تحليل ذبائحهم، فهذا ما عليه جمهور الصحابة والفقهاء [7].

[1] فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 456).
[2] المحلى (7/ 458).
[3] فقه الإمام على بن أبي طالب (1/ 456).
[4] تفسير الطبري (6/ 56)، تفسير القرطبى (6/ 78).
[5] مصنف عبد الرزاق (10035)، تفسير الطبري (6/ 65).
[6] مصنف عبد الرزاق (10034)، كنز العمال (15651).
[7] تفسير الطبري (5/ 65)، بداية المجتهد (1/ 456).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست