responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 290
ـ مشاركته الفرح والحزن:
فإذا كان عند جاره مناسبة سارة فينبغي له أن يذهب إليه، وأن يشاركه ويقاسمه فرحه، ما لم يكن فيه معصية وإذا أحلت به
نازلة فينبغي له أن يحضره، وأن يشاركه ويقاسمه حزنه، ويواسيه بالكلمة الصالحة، ويشد من أزره. وكل هذا من حق المسلم أصلا على أخيه المسلم، والجار أولى بهذه الحقوق من غيره.
ـ أن يعرض عليه البيت قبل غيره إذا أراد التحول عنه:
فإذا أراد أن ينتقل من داره فليعرضها على جاره قبل غيره، فقد يرغب في شرائها، وكذلك أي أرض أو عقار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره [1]. وهذا أطيب لخاطره ولقلبه، وإذا فرط الناس في هذا الأمر فإنهم يفتحون بابا للمشاحنات والمنازعات والعداوات، فالله المستعان.
ـ ألا يمنع جاره من غرس خشبه في جداره: إذا احتاج الجار إلى ذلك، فينبغي أن يسمح له بغرس هذه الخشبة، ولا يمنعه من الانتفاع بها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جداره [2]. ثم قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. أي لأصرحن ولأحدثن بها بينكم مهما ساءكم ذلك وأوجعكم [3] ويفهم من الحديث كل مساعدة يحتاجها الجار ولا يترتب عليها ضرر لجاره، فالإسلام يحث على تقديمها.
ـ تعظيم حرمة الجار وعدم خيانته: لا بإفشاء سره، ولا بهتك عرضه، ولا بالفجور بأهله، فإنه من أقبح الكبائر قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك [4]، بل ينبغي أن يحفظه في نفسه وماله وعرضه، حتى يأمنه جاره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن ـ ثلاثاً ـ الذي لا يأمن جاره بوائقه [5]. أي غدره وخيانته [6]. ولذلك كان

[1] سنن ابن ماجة رقم 2493، صحيح ابن ماجة 2022
[2] البخاري رقم 2463
[3] موسوعة الآداب الإسلامية (1/ 301)
[4] مسلم رقم 86
[5] البخاري رقم 6016
[6] موسوعة الآداب الإسلامية (1/ 301)
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست