responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 185
صححت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت [1]، وفي رواية أخرى زيادة، وهي قوله إن مت فاقتلوه قتلتي ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين [2]، وقد كان علي نهى الحسن عن المُثْلة، وقال يا بني عبد المطلب، لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين، تقولون: قتل أمير المؤمنين، قتل أمير المؤمنين، ألا لا يُقتَلنَّ. أنظر يا حسن، إن من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة، ولا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو أنها بالكلب العقور [3]. وقد جاء في شأن وصية أمير المؤمنين بأمر قاتله روايات كثيرة تتفاوت منها الصحيح ومنها الضعيف، فالرواية التي فيها أمر علي رضي الله عنه بإحراق الشقي بعد قتله إسنادها ضعيف، والروايات الأخرى تسير في إتجاه واحد فكلها فيها أمر علي رضي الله عنه بقتل الرجل إن مات من ضربته ونهاهم عما سوى ذلك، فهذه الروايات يعضد بعضها، وتنهض للاحتجاج بها هذا من جهة، كما أن أمير المؤمنين لم يجعله مرتداً، فيأمر بقتله، بل نهاهم عن ذلك لما همّ بعض المسلمين بقتله وقال: لا تقتلوا الرجل، فإن برئت فالجروح قصاص، وإن مت فاقتلوه [4]، وتذكر الرواية التاريخية المشهورة: فلما قبض علي رضي الله عنه بعث الحسن إلى ابن ملجم، فقال للحسن، هل لك في خصلة؟ إني والله ما أعطيت الله عهداً إلا وفيت به، إني كنت قد أعطيت الله عهداً عند الحطيم أن أقتل علياً ومعاوية أو أموت دونهما، فإن شئت خليت بيني وبينه، ولك الله علي إن لم أقتله ـ أو قتلته ثم بقيت، أن آتيك حتى أضع يدي في يدك.
فقال له الحسن: أما والله حتى تعاين النار ثم قدمه فقتله [5] ثم إن الناس أخذوه، فأحرقوه بالنار، ولكن هذه الرواية منقطعة ([6]

[1] المحن لابن أبي العرب صـ 94، خلافة علي صـ 439 عبد الحميد.
[2] الطبقات (3/ 35).
[3] تاريخ الطبري (6/ 64).
[4] منهاج السنة (5/ 245).
[5] تاريخ الطبري (6/ 64).
[6] خلافة علي بن أبي طالب، عبد الحميد صـ 440.
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست