نام کتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 291
[8] ـ لم يتأثر القضاة بسياسة الحكام والخلفاء، وكان القضاة مستقلين في عملهم، ولم تؤثر عليهم الميول السياسية، والحركات الثورية، والخلافات الفكرية، والفتن الداخلية [1]. هذا هي أهم ميزات القضاء في العهد الأموي.
الثاني عشر: خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاوية في القضاء: كتب عمر إلى معاوية رضي الله عنهما: أما بعد فإنني كتبت في القضاء كتاباً لم آلك. ونفسي. فيه خيراً، .. ثم إن عمر قال:
1 ـ الزم خمس خصال يسلم لك دينك، وتأخذ فيه بأفضل حظك، إذا تقدم إليك الخصمان، فعليك بالبينة العادلة، واليمين القاطعة فهو الطريق للقاضي الذي لا يعلم الغيب. فمن تمسك به سلم له دينه، ونال أفضل الحظ والثواب في الآخرة [2]. فمعنى اليمين. القاطعة للخصومة والمنازعة [3].
2 ـ وأدنِ الضعيف حتى يشتد قلبه، وينبسط لسانه [4]، ولم يرد بهذا الأمر تقديم الضعيف على القوي، وإنما أراد الأمر بالمساواة، لأن القوي يدنو بنفسه لقوته، والضعيف لا يتجاسر على ذلك، والقوي يتكلم بحجته، وربما يعجز الضعيف عن ذلك. فعلى القاضي أن يدني الضعيف ليساويه بخصمه حتى يقوى قلبه، وينبسط لسانه، فيتكلم بحجته [5].
3 ـ وتعاهد الغريب، فإنك إن لم تعاهده ترك حقه، ورجع إلى أهله، فربما ضيع حقه من لم يرفع به رأسه [6]. قيل هذا أمر بتقديم الغرباء عند الازدحام في مجلس القضاء، فإن الغريب قلبه مع أهله، فينبغي للقاضي أن يقدمه في سماع الخصومة، ليرجع إلى أهله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد الغرباء. وقيل: مراده أن الغريب منكسر القلب، فإذا لم يخصه القاضي بالتعاهد عجز عن أظهار حجته، فيترك حقه، ويرجع إلى أهله، والقاضي هو السبب، لتضييع حقه، حين لم يرفع به رأسه ثم قال:
4 ـ وعليك بالصلح بين الناس، ما لم يستبين لك فصل القضاء [7]. وفيه دليل أن القاضي مندوب إليه أن يدعو الخصم إلى الصلح، خصوصاً في موضع اشتباه الأمر [8]. [1] المصدر نفسه صـ215. [2] المبسوط للسرخسي (16/ 66): تهذيب ابن عساكر (6/ 306). [3] نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (2/ 465). [4] المبسوط للسرخسي (16/ 66). [5] نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (2/ 465). [6] المصدر نفسه (2/ 465). [7] المصدر نفسه (2/ 465). [8] المصدر نفسه (2/ 465).
نام کتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 291