responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية نویسنده : المقدسي، أبو شامة    جلد : 4  صفحه : 460
إِلَى الدَّار ورتب أَحْوَاله على الايثار وَكَانَ قد عقد لَهُ على ابْنة عَمه الْملك النَّاصِر رَحمَه الله فَأدْخلهُ عَلَيْهَا ليبني بهَا
قَالَ وَأصْبح الْعَادِل يَوْم الِاثْنَيْنِ سَابِع عشر شَوَّال وَركب بالسنجق السلطاني والمركب الخسرواني وَالسُّيُوف المسلولة والعقود المحلولة وَأمر الخطيبين بجامعي مصر والقاهرة بِالْخطْبَةِ لَهُ ولولده الْكَامِل من بعده وَلَيْسَ بعد دُعَاء الْخَلِيفَة إِلَّا الدُّعَاء لَهما وانقطعت الْخطْبَة لِابْنِ الْعَزِيز
وَكَانَ أحضر جمَاعَة من الْفُقَهَاء والقضاة والكبراء والولاة وَقَالَ لَهُم قَول المستفتي المستشير هَل تصح ولَايَة الصَّغِير فَقَالُوا هَذَا مولى عَلَيْهِ فَلَا يَلِي وغيابات الْحَوَادِث بنظره لَا تنجاب وَلَا تنجلي
فَقَالَ فَهَل يجوز للْمولى الْكَبِير أَن يَنُوب عَنهُ إِلَى أَن يكبر ويرتب الْأُمُور بِحكم النِّيَابَة وَيُدبر فَقَالُوا إِذا كَانَت الْولَايَة غير صَحِيحَة فَلَا تصح النِّيَابَة وَمن رَآهُ صَوَابا أَخطَأ بِهِ الاصابة لَا سِيمَا فِي السلطنة الَّتِي هِيَ خلَافَة الْخَلِيفَة فَلَا حق فِيهِ إِلَّا للكبير الَّذِي يعين على الْحَقِيقَة

نام کتاب : الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية نویسنده : المقدسي، أبو شامة    جلد : 4  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست