responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرآة نویسنده : خوجة، حمدان بن عثمان    جلد : 1  صفحه : 238
فيه بعد تلك المدة، ويصبح حق الإنتفاع هبة أبدية. وبمقتضى هذه القوانين المختلفة، أجمع الفقها على أن يطبق المذهب الحنفي على كل الهبات المشروطة، وذلك لرفع الموارد الخاصة بالطبقة المعوزة. وعلى العكس، فلو نطبق مبادئ القضاء المالكي، فإن الأوقاف تقل بكثير عما هي عليه.
وإذا كنت قد دخلت في هذه التفاصيل الخاصة بالوقف، فلأنني متأكد من أن الأوروبيين سيقرأون هذه التفسيرات بكل اهتمام حتى يتحققوا من أن شريعتنا تعتمد أساسا على مبادئ حضارية وأخلاقية. وحسب هذه المبادئ نفسها، فإن جميع الممتلكات في الأرض لله، ولسنا في هذه الدنيا إلا عابري سبيل، وما تمتعنا فيها إلا وقتي. هكذا تأسست قوانيننا، وهكذا أصبحت تلك الأعمال مفيدة للسكان المعوزين، ووافق عليها أهل العصر.
إن كل من يهب ملكية ما إلى مؤسسة من هذا النوع، لا يستطيع، أن يرجع في هبته أو أن يتراجع في أعماله، ويعتبر عقد الهبة أحسن وثيقة، ولا يختلف عن أي نوع من أنواع عقود البيع بشرط أن تتم الهبة لصالح مؤسسة تتوافر فيها حميع الصفات المطلوبة لهذا الغرض. وهكذا، فإنه يحق لجميع الفقراء أن يطالبوا بالإجراءات التي تقع لصالحهم، أي الإعانات، ولكنه لا يسمح بأن يتصرفوا في ملكية معينة.
وحسب القضاء المالكي، فإن الهبة لا تقبل إلا إذا كانت في حينها وبدون أي تقييد. فالذي لا يريد أن يهب ملكه لمسجد ما أو لمؤسسة أخرى إلا بعد وفاته، فإن هبته لا تقبل إلا بالنسبة للقضاء الحنفي، ووفقا لقول نبينا: نوايا المرء الحسنة أبلغ من أفعاله - العوائد المتداولة تتحول إلى قانون - لا تحابوا واحد على الآخر، بل يجب أن تكون المنافع مشتركة - حاولوا أن

نام کتاب : المرآة نویسنده : خوجة، حمدان بن عثمان    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست