نام کتاب : المغول (التتار) بين الانتشار والانكسار نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 305
على عدم جواز المرأة لمنصب الإمامة العظمى، وأن الذكورة شرط أساسي فيمن يتولى هذا المنصب [1]، حتى الذين ينادون بحقوق المرأة السياسية، ويؤيدون تدخلها في أمور السياسة، أكثرهم لا يجيزون توليها لهذا المنصب ويقولون بقصر الرياسة أو رياسة الوزارة على الرجل دون المرأة [2]، ولا شك أن أصحاب هذا الرأي يرون رياسة الوزارة في النظام البرلماني مثل منصب الرياسة أو الإمامة الكبرى في النظام الإسلامي [3]، واستدلوا على صحة هذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أ ـ الكتاب:
ـ قوله تعالى:"الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم" "النساء، آية:34". وجه الاستدلال: جعل الله تعالى في هذه الآية القوامة للرجال على النساء وهم قوامون عليهم، والقوامة على الأمر، أو المال أو ولاية الأمر، والقيِّم: من يقوم بالأمر، والقوَّام: صيغة مبالغة، أي الحسن القيام بالأمر [4]، فلما جعل الله تعالى القوامة للرجل دون المرأة، فهو يعني حصر القيام بانتظام الأمور، وتدبير الشئون، وولاية الأمر في الرجل، وهذه القوامة عامة تشمل ولاية الأمور العامة والشئون السياسية، بما فيها الإمارة والوزارة والخلافة ونحوها كما تشمل الشئون الأسرية ورعاية أهل البيت، فالرجال قوامون على النساء: أي القائمون بانتظام أمورهن، وكفالة نفقتهن، ومسؤلون عن الذب عنهن وحفاظهن وأمرهم نافذ عليهن، فهم الحكام والأمراء، وعليهن طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم يكن في معصية الله [5].
ومما يدل على أن القرآن لم يقيد قوامية الرجال على النساء بالبيوت فقط، أنه لم يأت بكلمة (في البيوت) في الآية حتى يحصر الحكم في دائرة الحياة العائلية [6]، والله لم يعطها حق القوامة على بيتها وإنما جعله للرجال، فكيف تجعل على مجموعة من ملايين البيوت [7].
قوله تعالى:"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" "البقرة، آية:228" ووجه الاستدلال إن الله تعالى في هذه الآية نفى ما كان في الجاهلية من عدم المبالاة بالمرأة [1] ولاية المرأة في الفقه الإسلامي صـ83. [2] المصدر نفسه صـ84. [3] المصدر نفسه صـ84. [4] تفسير الطبري (8/ 290). [5] ولاية في المرأة في الفقه الإسلامي 85. [6] تدوين الدستور الإسلامي صـ71. [7] ولاية المرأة في الفقه الإسلامي صـ91.
نام کتاب : المغول (التتار) بين الانتشار والانكسار نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 305