[الحاكم يأمر النصارى واليهود بلبس الزنانير والعمائم السّود]
وأمر الحاكم في يوم الجمعة ثالث عشر المحرّم سنة خمس وتسعين وثلاثمائة أن يلبس [ساير] [1] النّصارى واليهود دون الخيابرة الزنانير في أوساطهم، والعمائم السّود على رؤوسهم، فامتثل ذلك في سائر [أعمال] [2] مملكته [3].
[الحاكم يتقدّم بكتابة سبّ الصحابة على الجوامع والحيطان]
وتقدّم أيضا بأن يكتب على الجوامع والمساجد والحيطان والدروب [4] لعن أبي بكر (وعمر) [5] وعثمان ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من الصّحابة، وسائر خلفاء بني العبّاس وعظم ذلك على المسلمين المنتسبين إلى مذهب السّنّة، ونالهم كلّ استخفاف وهوان) [6].
[الحاكم يمنع شرب الفقّاع وأكل البقلة والسمك غير المقشّر]
وأنكر التعرّض لشرب الفقّاع وأكل البقلة الملوكية (والبقلة) (7)
= في عسكر عظيم، فطرده عنها، ودام الأصفر معتقلا في قلعة حلب إلى أن حصلت للمغاربة في سنة ستّ وأربعمائة». وانظر: الدولة البيزنطية. Schlumberger-II .P .834 ،593،592 [1] زيادة من نسخة بترو. [2] زيادة من بترو. [3] قال المقريزي: «في سابع محرّم قريء سجلّ في الجوامع يأمر اليهود والنصارى بشدّ الزّنّار ولبس الغيار، وشعارهم بالسواد شعار الغاصبين العبّاسيين». (اتعاظ الحنفا 2/ 53). وانظر: المغرب في حلى المغرب 52،53 وفيه: «وأمر النصارى واليهود بلبس العمائم السّود، وأن يجعل النصارى في أعناقهم من الصلبان ما يكون طوله ذراعا ووزنه خمسة أرطال، وأن يجعل اليهود في أعناقهم خشبا على وزن صلبان النصارى، ولا يركبوا شيئا من المراكب المحلاّة، وأن تكون ركبهم من الخشب، ولا يستخدموا أحدا من المسلمين ولا يركبوا حمارا لمكار مسلم ولا سفينة نوتيّها مسلم، وأن يكون في أعناق النصارى إذا دخلوا الحمّام صلبان، وفي أعناق اليهود جلاجل». وانظر: وفيات الأعيان 5/ 293،294، والدرّة المضيّة 260، وتاريخ الزمان 76،77، وبدائع الزهور ج 1 ق 1/ 200. [4] في (س): «والدور». [5] ساقطة من (ب). [6] ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية والخبر في: المغرب في حلى المغرب 51، وخطط المقريزي 2/ 286، والدرّة المضيّة 279، والنجوم الزاهرة 4/ 177، ووفيات الأعيان 5/ 293، وبدائع الزهور ج 1 ق 1/ 200، ومختصر تاريخ الدول 180.
(7) ساقطة من (ب).