responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 23
وأعمالاً كثيرة، منها مايمكن أن يقيمه الأفراد ومنها مالايمكن تحقيقه على الوجه الأكمل إلا في ظل دولة الإسلام وهذه المعاني الرفيعة كانت واضحة في ذهن المؤسس الأول للدولة العثمانية ولذلك وصى الأمير أورخان بهذه العبارة المنهجية المسددة (يابني إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر به الله رب العالمين) وهذا التوجيه من عثمان لابنه كفرد وكرئيس لدولة وفي طياته معنى كون العبادة لها أصلان:
احدهما: أن لا يعبد إلا الله، والثاني: أن يعبد بما أمر وشرع [1]. فإنه مما لاشك فيه كانت الدولة العثمانية حريصة على حماية هذين الأصلين بمحاربة الشرك في داخلها وعملت على تقليص نفوذه خارجها وكانت حريصة على حماية الشرع ضد من يعاود الاعتداء عليه بابتداع أو تحريف أو تغيير أو تبديل، وكل ذلك من حرص أميرها والعلماء الذين من حوله على تحقيق العبودية لله على الوجه المرضي، وعلى حماية الدين من دخائل وانتحالات المضلين، وبهذا تكون دولة بني عثمان أخذت الصبغة الشرعية. (لقد كانت نشأتها إسلامية، خالصة، مشبوبة بإيمان عميق، متوجهة الى أهداف عقائدية) [2].
2 - إذا واجهتك في الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين مؤئلاً:
إن الله تعالى قد شرع نظام الشورى لحكم بالغة، ومقاصد عظيمة، ولما فيها من المصالح الكبيرة، والفوائد الجليلة التي تعود على الأمة والدولة والمجتمع بالخير والبركة ولذلك أمر عثمان الاول إبنه أن يجعل من العلماء مجلس شورى له في معضلات الأمور وفي هذا الارشاد امتثال لأمر الله واقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
- قال تعالى: {فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين} (سورة آل عمران: آية:159).
قال الاستاذ سيد قطب -رحمه الله-: (وبهذا النص الجازم {وشاورهم في الأمر} يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم - حتى ومحمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو

[1] مجموع الفتاوي (10/ 173).
[2] المسألة الشرقية، محمود ثابت الشاذلي، ص54.
نام کتاب : فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست