نام کتاب : فقه التمكين عند دولة المرابطين نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 39
روى الإمام البخارى بسنده، عن عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما-, فى باب: تعريف النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان، والعلم، ويخبروا مَن وراءهم، قال مالك بن الحويرث- وهو من بنى عبد القيس- قال لنا النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ارجعوا إلى أهليكم فعلِّموهم».
عن ابن عباس قال: «قال النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما قَدِم إليه، وفد عبد القيس: مَن الوفد, أو مَن القَوم؟» قالوا: ربيعة, فقال: «مرحبًا بالقَوم، أو الوفد، غير خزايا ولا ندامى»، قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا فى شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به مَن وراءنا ندخل به الجنة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: «هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وإن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم».
ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، قال شعبة: ربما قال: «النقير» وربما قال: «المقير» قال: «احفظوه وأخبروه مَن وراءكم» [1].
وهذا الحديث النبوى الشريف نهج للقَوم لمعرفة أصول الدعوة فى مرحلة التعريف ومعالجة الأمراض بالمُجْتَمَع، حيث كانت عادة شرب الخمر قد انتشرت فى ربوع هؤلاء القَوم انتشار النار فى الهشيم، ولذلك نهاهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الدباء والحنتم والمزفت التى كانت عبارة عن أوانٍ لشرب الخمر، ومن مثل هذا الحديث يستلهم الدعاة أولويات مرحلة التعريف فى الدعوة إلى الله تعالى، وغيره من الأحاديث الكثيرة والإرشادات النبوية الكريمة.
استمرَّ الفقيه ابن ياسين فى تعريف النَّاس بأصول دينهم وأحكامه والأخلاق التى تطلبها شريعتهم وحارب التقاليد والأعراف السيئة بكل شجاعة وجرأة.
إلا إن الله تعالى ابتلاه بقَوم غلاظ الأكباد قساة القلوب فاصطدمت دعوة المصلح الفقيه بأطماعهم؛ فتعرَّض للتضييق والشدَّة والعسف من بعض وجهاء قبائل صنهاجة من قبيلة جدالة وحاولوا قتله إلا إن الله نجاه منهم. [1] مسلم: كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله، (1/ 46) رقم (17).
نام کتاب : فقه التمكين عند دولة المرابطين نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 39