نام کتاب : معاوية بن أبي سفيان نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 289
ح ـ لا تؤخذ العشور من عبد ولا مكاتب ولا مضارب ولا بضاعة، وإنما من رب المال نفسه [1].
خ ـ أن يكتب للتاجر سند بالمبلغ الذي دفعه، وبمقتضاه لا تأخذ منه العشور إلا في السنة التالية [2].
س ـ أن لا يتم تفتيش التاجر ولا تعنيفه [3].
ش ـ أن من ادعى ديناً يستغرق ما معه من التجارة، صدق إن كان مسلماً، وإن ارتاب في أمره استحلفه (على خلاف ذلك) [4]، وأما الذمي فأقرب الأقوال فيه أن يشهد له شاهدان من المسلمين حتى يعفى [5].
ع ـ أن العشور التي تأخذ من المسلمين هي الزكاة فلا يجمع على المال زكاة وعشور [6].
غ ـ أن غير المسلم إذا مر بما يوصف بالمالية عندهم وليس بمال عند المسلمين كالخمر والخنزير ونحوها، يقومه أناس من غير المسلمين، ويضاف إلى قيمة ما معه من تجارة ويؤخذ منه العشور [7]. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن العشور كانت تشكل جزءاً مهماً في إيرادات الدولة، من ذلك ما لمسه ابن الزبير من نقص في مواد الدولة حينما منع تحصيل العشور لمدة عام واحد مما حمله على التراجع على ذلك القرار [8].
5 ـ الصوافي: هو ما اصطفاه الإمام لبيت المال من أرض الفيء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من البلاد المفتوحة عنوة بحق الخمس أو باستطابة نفوس الغانمين، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه [9] .. ثم أقطعت أجزاء منها إلى بعض [1] الخراج لأبي يوسف صـ274. [2] الأموال لأبي عبيد صـ475، التطور الاقتصادي صـ80. [3] الخراج لأبي يوسف صـ275، التطور الاقتصادي في العصر الأموي صـ80. [4] الأموال لأبي عبيد صـ480، 481. [5] المرجع السابق صـ479، التطور الاقتصادي صـ80. [6] الخراج لأبي يوسف صـ273. [7] المصدر نفسه صـ273. [8] التطور الاقتصادي في العصر الأموي صـ80. [9] الأحكام السلطانية صـ192.
نام کتاب : معاوية بن أبي سفيان نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 289