نام کتاب : معاوية بن أبي سفيان نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 288
معاوية على إنصاف دافعي الضريبة باختيار عماله ومتابعته لهم، وإن كانوا من المقربين، فقد عزل ابن أم الحكم وهو عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي ـ وهو ابن اخته ـ لأنه اشتد في أمر الخراج ولم يقبل من عامل خراجه جباية الخراج قبل موعده الموجود [1]. وفي الفترة الأموية تكثر الإشارة إلى استعمال الأعاجم في الخراج، وصلاحهم لذلك لأسباب عبر عنها زياد بن أبيه بوضوح منها معرفتهم بأمور الخراج ودورهم في إعمار الأرض [2]، حيث يقول: وينبغي أن يكون كتاب الخراج من رؤساء الأعاجم العالمين بأمور الخراج [3]، ودعا زياد إلى مراعاة الدهاقين والإحسان إليهم: أحسنوا إلى الدهاقين [4]، فإنكم لن تزالوا سماناً ما سمنوا (5)
4 ـ العشور: هي الأموال التي يتم تحصيلها على التجارة التي تمر عبر حدود الدولة الإسلامية سواء داخلة أو خارجة من أرض الدولة وهي أشبه ما تكون بالرسوم الجمركية في العصر الحاضر، ويقوم بتحصيلها موظف يقال له العاشر أي الذي يأخذ العشور [6]، وأول من وضعها في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد فرضها على الحربي بنسبة العشر، وعلى الذمي نصف العشر، وعلى المسلم ربع العشر [7]، وقد استمر هذا النظام في العهد الأموي وفق القواعد التالية:
أـ إعفاء الحد الأدنى لرأس المال، والذي قدر بالنسبة للمسلم بمائتي درهماً [8]، أما بالنسبة للحربي والذمي فقد اختلف فيه [9].
ب ـ لا تحصل العشور إلا مرة واحدة في السنة.
جـ ـ يشترط لتحصيل العشر من النعم التي للمسلم أن تكون سائمة. [1] المصدر نفسه صـ239. [2] المصدر نفسه صـ262. [3] المصدر نفسه صـ262. [4] الدهقان: شيخ القرية العالم بالزراعة، وما يصلح للأرض من شجر.
(5) الضرائب في السواد في العصر الأموي للدوري صـ48، الخراج صـ263. [6] الخراج لأبي يوسف صـ271، اقتصاديات الحرب صـ223. [7] الأموال لأبي عبيد صـ475، 476. [8] الخراج لأبي يوسف صـ276. [9] الأموال لأبي عبيد صـ477.
نام کتاب : معاوية بن أبي سفيان نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 288