responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية مقارنة نویسنده : حليمة سال    جلد : 1  صفحه : 286
وقراءة حفص أنه أتى بالكلام على لفظ تأنيث {مَوَدَّةٌ} [1].
قوله تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَلَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً} {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً} {94}
قرأ ورش {السَلَمَ} بدون ألف، وقرأ حفص بإثبات الألف [2]. فقراءة ورش، على أنه من الاستسلام، بدليل قوله عز وجل: {وَأَلْقَوْاْ إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ} أي استسلموا لأمر الله، وقراءة حفص على أنه أراد التحية، لأن الرجل سلّم عليهم فقتلوه، ظناً بأنه فعل ذلك خوفاً من القتل، فعاتبهم الله [3].
قوله تعالى: {غَيْرَ أُوْلِي الضَّرَرِ} {غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ} {95}
قرأ ورش {غَيْرَ} بنصب الراء، وقرأ حفص {غَيْرُ} بالرفع [4].
فقراءة ورش، على أنه استثناء منقطع، ويجوز أن يكون منصوباً على الحال، بمعنى: لايستوي القاعدون حال صحتهم، وعلى قراءة حفص جعله صفة أو بدلاً من {الْقَاعِدُونَ} بمعنى {إلا} [5].
قوله تعالى: {أَن يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً} {أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً} {128}

[1] - ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع. ج1/ 125. والمهدوي، شرح الهداية. ج1/ص252.
[2] - الأصفهاني، المبسوط في القراءات العشر. ص180. والداني، التيسير في القراءات السبع. ص 263. وابن الباذش، الإقناع في القراءات السبع. ص392.
[3] - قال ابن عباس "كان رجل في غنيمته فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا} قال ابن عباس: عرض الدنيا تلك الغنيمة. انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. ج1/ص539.
[4] - ابن مجاهد، السبعة في القراءات. ص 238. والطبري، التلخيص في القراءات الثمان. ص246.
[5] - القيسي، الكشف عن وجوه القراءات وعللها. ج1/ص396. ومحيسن، المغني في توجيه القراءات العشر المتواتر. ج1/ص417. وابن خالويه، الحجة في القراءات السبع. ج1/ص126.
نام کتاب : القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية مقارنة نویسنده : حليمة سال    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست