نام کتاب : الميزان في أحكام تجويد القرآن نویسنده : فريال زكريا العبد جلد : 1 صفحه : 31
علي تعلم القرآن وإجادة قراءته وتلاوته حق تلاوة. ومن السنة أيضا ما جاء عن ابن مسعود (أنه كان يقرئ رجلا فقرأ الرجل: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ... مرسلة (دون أن يمد الفقراء) فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال (للفقراء ... ) ومدها.
فقد أنكر ابن مسعود على الرجل أنه قرأ (للفقراء) من غير مد رغم المد وترك المد (أى القصر) لن يؤثر علي دلالة الكلمة إلا أن إنكار ابن مسعود عدم المدّ دلّ علي أن القراءة بغير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مستنكر غير مرخص به.
3 - الإجماع: يقول الشيخ محمد مكي نصر: أما إجماع الأمة فقد اجتمعت الأمة المعصومة من الخطأ على «وجوب التجويد» من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلي زماننا، ولم
يختلف في ذلك أحد منهم.
وللتجويد جانبان: جانب «نظري» يشمل تلك القواعد التي دونت في الكتب كأنواع المدود وأزمنتها وحروف كل من الإظهار والإقلاب والإخفاء وغير ذلك من الأحكام والمعلومات التي يمكن أن ندونها أو نأخذها من بطون الكتب.
والجانب الآخر وهو الجانب «العملى» أو «التطبيقى» الذي لا يمكن أن يتقنه المتلقي ويضبطه إلا بالمشافهة والتلقي من شيخ متقن مشهود له. ومما نضرب به المثل للجانب العملى أو التطبيقى: الروم، والإشمام، والتسهيل، والإخفاء الشفوي، والغنة. ولذا قيل:
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة ... يكن عن الزّيغ والتّصحيف في حرم
ومن يكن آخذا للعلم من صحف ... فعلمه عند أهل العلم كالعدم