responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية نویسنده : عزت شحاتة كرار    جلد : 1  صفحه : 78
يكون موقوفا عليها دون غيرها لأن الجملتين السابقتين أمر وهما قوله تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً إذ غير جائز أن ينتظم لفظ واحد الأمر
والخبر ألا ترى أنه لا يصح جمعهما فى كناية واحدة ولا فى لفظ واحد؟ ومثاله فى اللغة لو قلنا:
أعط زيدا درهما ولا تدخل الدار وفلان خارج إن شاء الله. إن مفهوم هذا الكلام رجوع الاستثناء إلى الخروج دون ما تقدم من ذكر الأمر كذلك يجب أن يكون حكم الاستثناء فى الآية لا فرق بينهما.
ويدل عليه أيضا أن قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فى معنى الاستثناء وهو راجع إلى الربائب دون أمهات النساء لأنه يليهن.
2 - اتفق العلماء على أن التوبة لا تسقط الحد ولم يرجع الاستثناء إليه فوجب أن يكون بطلان الشهادة مثله لأنهما جميعا أمران قد تعلقا بالقذف فمن حيث لم يرجع الاستثناء إلى الحد وجب أن لا يرجع إلى الشهادة وأما التفسيق فهو خبر ليس بأمر فلا يلزم [1].
3 - أن الاستثناء إذا تعقب جملا يصلح أن يتخصص كل واحد منها بالاستثناء أن يجعل تخصيصا فى الجملة الأخيرة [2].

الفريق الثانى:
وهو قول المالكية والشافعية وعثمان البتى والليث حيث قالوا بأن المحدود فى القذف تقبل شهادته بعد التوبة واستدلوا على ذلك بأدلة وبيانها كالتالى «[3]»:

(أ) الكتاب:
1 - قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ إلى قوله: وَلا تَقْبَلُوا فالآية متصلة ليس بها وقف لأن (الواو) للعطف ومعناها الجمع فيكون المعنى: ولا تقبلوا لهم شهادتهم وفسوقهم فلما جاء الاستثناء بعدهما كان مسلطا عليهما.
لذلك يقول الشافعى: من قذف مسلما حددناه أو لم نحده لم تقبل شهادته حتى يتوب فإن تاب قبلنا شهادته [4].

[1] الجصاص 3/ 409.
[2] البحر المحيط 6/ 432 وما بعدها.
[3] المغنى 9/ 615، أحكام الجصاص 3/ 407، البحر المحيط 6/ 432.
[4] أحكام القرآن للشافعى 2/ 135.
نام کتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية نویسنده : عزت شحاتة كرار    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست