responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية نویسنده : عزت شحاتة كرار    جلد : 1  صفحه : 73
أولا: الكتاب:
1 - قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: 121] حيث إنه يجوز الوقف على قوله (عليه) والمعنى على ذلك يكون بالنهى عن الأكل مطلقا عن متروك التسمية والبدء بقوله (وإنه لفسق) للتعليل على النهى السابق عن أكل متروك التسمية [1].

ثانيا: السنة:
1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» [2].
قال صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل» [3].
2 - وقال أيضا: «وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر» [4].
أما الذين أخرجوا الناسى عن تحريم ذبيحته فقد استدلوا بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا [البقرة: 286]. وفى الحديث: «رفع عن
أمتى الخطأ والنسيان ... » [5]. وحديث: «المسلم إن نسى أن يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله» [6]. لذلك يقول ابن العربى: وأما الناسى للتسمية على الذبيحة فإنها لم تحرم عليه لأن الله تعالى قال: (وإنه لفسق) وليس الناسى فاسقا بإجماع فلا تحرم عليه، والذى نعتمد عليه فى صورة الناسى أن الخطاب لا يتوجه إليه لاستحالة خطاب الناسى فالشرط ليس بواجب عليه» [7].

[1] بدائع الصنائع 5/ 46، تفسير أبى السعود 3/ 18.
[2] خ (72) كتاب الذبائح والصيد (18) باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد فذكره عن عباية وابن رفاعة عن جده فذكره فى حديث أطول من هذا، مسند أحمد 3/ 464.
[3] م (7/ 83) كتاب الصيد والذبائح (1) باب الصيد بالكلاب المعلمة، فذكره فى حديث أطول من هذا بسنده من طريق عدى بن حاتم، السنن الكبرى للبيهقى 9/ 235، نصب الراية 4/ 312، 316.
[4] خ (9/ 527) (72) كتاب الذبائح والصيد (9) باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. فذكره بلفظ مقارب بسنده من حديث عدى بن ثابت، أحمد فى مسنده 4/ 256.
[5] جه (2/ 224) (10) كتاب الطلاق (16) باب طلاق المكره والناسى فذكره بسنده من طريق ابن عباس، قال البوصيرى فى الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع.
[6] ابن كثير 2/ 170، فتح القدير للشوكانى 1/ 225، قال الشوكانى: هذا الحديث رفعه خطأ وإنما قول ابن عباس.
[7] أحكام ابن العربى 2/ 274.
نام کتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية نویسنده : عزت شحاتة كرار    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست