responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية نویسنده : عزت شحاتة كرار    جلد : 1  صفحه : 71
وقد لعب الوقف على قوله (عليه) والبدء (وإنه لفسق) دورا بارزا فى ترجيح مذهب على آخر كما سنرى عند ذكر أدلة كل فريق.

[أدلة القائلين بجواز الترك]
أدلة القائلين بجواز الترك وهم الشافعية ومن وافقهم. فقد استدلوا على أن متروك التسمية عامدا أو ناسيا يؤكل لحمه بأدلة من الكتاب والسنة.

أولا: الكتاب:
1 - يقول تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ بأن الكلام متصل والواو فى قوله (وإنه لفسق) للحال: والجملة فى محل نصب حال، والمعنى لا تأكلوا من الذى لم يذكر اسم الله عليه والحال أنه لفسق، والحال مقيدة لعاملها ومن ثم جاء النهى عن الأكل مقيدا بحالة الفسق للمأكول والفسق إنما يكون بذكر غير الله عليه كقوله تعالى: أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام: 145].
2 - قوله تعالى: وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقا بل الفسق الذبح لغير الله.
3 - أن سبب نزول الآية جاء فى ذكر ذبائح المشركين [1].

ثانيا: السنة:
1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر [2].
2 - عن عائشة قالت للنبى صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندرى أذكرا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا أنتم وكلوا [3].
4 - إن تركها متعمدا كره أكلها ولم تحرم، قاله القاضى أبو الحسن والشيخ أبو بكر من أصحابنا وهو ظاهر قول الشافعى.
5 - قال أحمد بن حنبل: التسمية شرط فى إرسال الكلب دون السهم فى إحدى روايتيه.
6 - قاله القاضى أبو بكر يجب أن تعلق هذه الأحكام بالقرآن والسنة والدلائل المعنوية التى أسستها الشريعة.

[1] المراجع السابقة.
[2] رواه ابن حجر فى الفتح وقال فيه الصلت يقال له السدوس ذكره ابن حيان فى الثقات وهو مرسل جيد، 9/ 552.
الحديث مرسل وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع حديث (3039).
[3] خ (9/ 550) (72) كتاب الذبائح والصيد (21) باب ذبيحة الأعراب ونحوهم من طريق محمد بن عبد الله عن أسامة بن حفص عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره.
نام کتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية نویسنده : عزت شحاتة كرار    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست