responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية نویسنده : عزت شحاتة كرار    جلد : 1  صفحه : 62
وذلك يختص بالعمد دون الخطأ، والنسيان لأن المخطئ لا يجوز أن يلحقه الوعيد فخص العمد بالذكر، وإن كان خطأ، والنسيان مثله لا يصح رجوع الوعيد إليه وهو قول عمر وعثمان وابن عباس فى رواية.
2 - ذهب آخرون إلى أنه لا يرى فى الخطأ شيئا وهو قول طاوس وعطاء وسالم والقاسم والقول الثانى لابن عباس وأحد قولى مجاهد.
3 - ذهب مجاهد فى القول الثانى له إلى أنه إذا كان عامدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء وإذا كان ذاكرا لإحرامه عامدا لقتله فلا جزاء عليه وفى بعض الروايات عنه أنه فسد حجه وعليه الهدى [1].
وقد رجح الجصاص القول الأول لأنه قد ثبت أن جنايات الإحرام لا يختلف فيها المعذور وغير المعذور فى باب وجوب الفدية فقد عذر الله تعالى المريض ومن به أذى من رأسه ولم يخلهما من إيجاب الكفارة فكون الخطأ عذرا لم يكن مسقطا للجزاء [2].

[1] ابن العربى 2/ 178، والجصاص 2/ 659 - 660.
[2] الجصاص 2/ 660.
نام کتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية نویسنده : عزت شحاتة كرار    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست