responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية نویسنده : عزت شحاتة كرار    جلد : 1  صفحه : 54
[6] - من محظورات الإحرام
يقول تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197].
تتحدث الآية عن بعض محظورات الحج وهى الرفث والفسوق والجدال.
أما الرفث: فهو كل قول يتعلق بذكر النساء يقال: رفث يرفث بكسر الفاء وضمها وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة، قال الأزهرى: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة ويطلق الرفث على التعريض به وعلى الفحش من القول [1].
والفسوق: هو السباب عرفه ابن عمر [2]، وذكر ابن العربى له ثلاثة معان.
الأول: جميع المعاصى، قال النبى صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر [3].
الثانى: أنه قتل الصيد.
والثالث: أنه الذبح لغير الله تعالى لأن الحج لا يخلو عن ذبح، وكان أهل الجاهلية يذبحون لغير الله فسقا فشرعه الله تعالى لوجهه نسكا [4].
والجدال هو أن يجادل صاحبه حتى يغضبه [5] يقول الجصاص فى معنى وَلا جِدالَ قد تضمن النهى عن مماراة صاحبه ورفيقه وإغضابه [6]. ويقول الزمخشرى فى وَلا جِدالَ لا مراء من الرفقاء والخدم والمكارين [7].

[1] فتح البارى 3/ 447، أحكام الجصاص 1/ 420.
[2] الجصاص 1/ 421.
[3] حم 1/ 330 (1) كتاب الإيمان (28) باب بيان قول النبى صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فذكره بسنده من طريق عبد الله بن مسعود فذكره.
[4] أحكام ابن العربى 1/ 189 - 190.
[5] تبيين الحقائق 2/ 11.
[6] أحكام الجصاص 1/ 422.
[7] الكشاف 1/ 243.
نام کتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية نویسنده : عزت شحاتة كرار    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست