responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين    جلد : 1  صفحه : 349
كان الأصل فيه عدمهما، وهو الأصل المقروء به والمأخوذ به عند عامة أهل الأداء وأهل التحقيق، ولم يوجد بينهم خلاف فى ذلك، ولم يعول منهم على الروم والإشمام إلا حاذق معتد البيان والتعليم.
وإذا فهمت هذا علمت أن فى كلام الجعبرى نظرا؛ وذلك أنه قال: «يتعذر الروم؛ لأن المروم محرك بحركة ناقصة» وهو مسلم، ثم قال: «والمتحرك يمتنع إدغامه».
قلنا: هذا نشأ من الاشتراك؛ لأنه إن أراد الإدغام التام فمسلم، أو الناقص وهو المراد فممنوع، والدليل على تسميته إدغاما قول الدانى [1]: غير أن الإدغام الصحيح. فمفهوم الصفة: أنه إدغام غير صحيح، ونحن قائلون بالموجب.
وإذا ثبت هذا فلا حاجة لتأويل كلام الشاطبى، بل يحمل على مذهب [2] الجمهور.
والله أعلم.
وقوله: (فى غير با) يعنى أن الآخذين بالإشارة أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء، وعلى استثناء الباء عند مثلها وعند الميم، قالوا: لتعذر الإشارة فيهما من أجل انطباق الشفتين، وهو إنما يتجه إذا قيل: إن المراد بالإشارة الإشمام؛ [إذ تعز] [3] الإشارة بالشفة، والباء والميم من حروف الشفة، والإشارة غير النطق [بالحرف] [4]؛ فتعذر [5] فعلهما معا فى الإدغام من حيث إنه وصل، ولا يتعذر ذلك فى الوقف؛ لأن الإشمام فى ضم الشفتين بعد سكون الحرف [فلا يقعان معا] [6].
وقوله: (وعن بعض) يعنى أن بعضهم، كأبى طاهر بن سوار وأبى العز القلانسى وابن الفحام وغير واحد- استثنى أيضا الفاء؛ لأن مخرجها من مخرج الميم والباء، فلا فرق بينهما.
وجه الإشارة: التنبيه [7] على حركة المدغم، ووجه استثناء الشفهية [8]: تعذر الإشمام معهما فى الإدغام؛ لاتحاد المخرج، كما تقدم.
[ثم كمل فقال:] (9)
... ... ... ... ... ... ومعتلّ سكن
ص:
قبل امددن واقصره والصّحيح قلّ ... إدغامه للعسر والإخفا أجلّ

[1] فى د: أبى.
[2] فى م: كلام.
[3] فى د: إذا تعسر، وفى ص: إذا تعذر.
[4] سقط فى د.
[5] فى م، ص، د: فيقدر.
[6] زيادة من د.
[7] فى م: وجه الإدغام الإشارة القلبية.
[8] فى م: الشفتين.
(9) سقط فى م.
نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست