responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين    جلد : 1  صفحه : 287
بالتعوذ فى أولها، وهى [1] طريقة «المبهج» عن سليم، وذكر الصفراوى الوجهين عن حمزة.

تنبيه:
لا بد فى الإخفاء من إسماع القارئ نفسه، ولا يكفى [2] التصور ولا فعل [3] القارئ دون صوت عند الجمهور، وقال كثير: هو الكتمان، فيكفى ذكره بالنفس بلا لفظ، وحمل أكثرهم كلام الشاطبى عليه.
قوله: (وعللا) أى: ضعّف، يحتمل ألفه التثنية [4] وهو الأولى؛ لاجتماعهما فى علة التضعيف [5]، وهو فوات السامع شيئا، والإطلاق؛ لأن القول الثانى بأن فعلها فى الفاتحة [6] دون غيرها تحكّم؛ فهو ظاهر الضعف.
ص:
وقف لهم عليه أو صل واستحب ... تعوّذ وقال بعضهم يجب
ش: [الواو لعطف جملة طلبية على مثلها، و] [7] الجاران متعلقان ب (قف)، وضمير (عليه) للتعوذ، و (أو صل) التعوذ بما بعده، كذلك، ولا محل لهما، والباقى [واضح] [8].
أى: قف للقراء على الاستعاذة، قال [الدانى] [9]: وهو تام. أو صلهما بما بعدها من البسملة، قال الدانى: وهو أتم من الأول، أو من السورة، فيتصور أربع صور، ورجح ابن الباذش الوقف لمن مذهبه الترتيل.
قال: فأما من لم يسم- يعنى مع [10] الاستعاذة- فالأشبه عندى أن يسكت، أى: يقف عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها، نحو «الرجيم ما ننسخ» أدغم لمن مذهبه الإدغام.
وقوله: (واستحب تعوذ) إما من عطف الخبر على الإنشاء عند من جوّزه، أو جملة مستأنفة عند من منعه، وجملة: (قال بعضهم) معطوفة على (واستحب) فلا محل لهما مطلقا، وجملة: (يجب التعوذ) محكية بالقول، فمحلها [11] نصب.
أى: يستحب التعوذ عند القراءة مطلقا [فى الصلاة] [12] وخارجها عند الجمهور.

[1] فى د: وهذه، وفى ز: وهو.
[2] فى د: فلا يكفى.
[3] فى م: ولا إعمال، وفى د، ص: ولا عمل.
[4] فى م: ألف التثنية.
[5] فى م، ص، د: الضعف.
[6] فى د: بأن يجهر بها فى الفاتحة، وفى ص: بأن يجهر بفعلها.
[7] سقط فى د، ز، ص.
[8] سقط فى م.
[9] سقط فى م.
[10] فى م: من.
[11] فى ز: فحكمها.
[12] ما بين المعقوفين سقط فى ز.
نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست