نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين جلد : 1 صفحه : 283
ثم روى عن ابن المسيبى [1] أنه قال: ما كنا نستعيذ البتة.
وروى عن نافع [2] أنه كان يجهر بالتسمية، ويخفى الاستعاذة عند افتتاح السور ورءوس الآى [3].
[ثم] [4] قال المصنف: وقد صح إخفاء [5] التعوذ من رواية المسيبى. وسيأتى عن حمزة [6].
واعلم أن فى البيت [7] أربع مسائل: حكم الاستعاذة، وابتداؤها ب «أعوذ»، وكونها كالنحل، [وجهرا] [8].
فقوله [9]: (لجميع القراء) إما حال من (أعوذ)، أى: قل هذا اللفظ لجميع القراء؛ لقول المصنف فى «نشره»: نقل عن حمزة: أستعيذ، ولا يصح؛ فيكون إجماعا، أو متعلق ب «جهرا» ثم استثنى حمزة، وهو صريح كلام الدانى، ولما [10] صح عنده [إخفاء] [11] الاستعاذة عن نافع لم يستثنه، أو ب (كالنحل) تبعا للسخاوى وغيره، وهو أبعدها؛ لتجويزه [الزيادة] [12] والتغيير، والأولى أن يكون المراد: قل التعوذ ابتداء لجميع القراء؛ لأنه طعن فيما روى عن حمزة وأبى حاتم.
تنبيه:
أطلقوا الجهر، وقيده أبو شامة بحضرة سامع، قال: لأنه [من فوائدها أن السامع] [13] راح ينصت للقراءة من أولها فلا يفوته شىء، وعند الإخفاء لم يعلم السامع إلا بعد فوات جزء، وهذا الفارق بين الصلاة وغيرها؛ [فإن المختار فيها] [14] الإخفاء. انتهى. وهو كلام حسن لا بد منه.
وقال الجعبرى- رحمه الله-: «هى على سنن القراءة، إن جهرا فجهر، وإن سرّا فسر».
قلت: وفيه نظر؛ لأن المأتى بها لأجله يحصل بالجهر والسر [15].
وأيضا فالإجماع على أنها دعاء لا قرآن، فينبغى السر بها جريا على سنن الدعاء، وفرقا بين القرآن وغيره [كأن] دعت الضرورة إلى الجهر بها بحضرة سامع، ومحل الضرورة [فى مثله] [16] لا يتجاوز. [1] فى م: ابن المسيب. [2] فى د، ص: عن أبيه عن نافع. [3] فى د: الأثمنة. [4] زيادة من ز. [5] فى م: وقد صح السند. [6] فى م: رواية حمزة. [7] فى م: فى أول البيت. [8] سقط فى م. [9] فى م: بقوله. [10] فى د: وكما. [11] زيادة من د، ص. [12] سقط فى م. [13] زيادة من ص، د. [14] فى ص: وإن المختار منها. [15] فى م: وبالسر. [16] زيادة من د، ص.
نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين جلد : 1 صفحه : 283