العاشر فى حقيقة اختلاف هذه السبعة المذكورة فى [2] الحديث وفائدته ([3]):
فأما [4] الاختلاف: فلا نزاع أنه اختلاف تنوع [5] وتغاير، لا اختلاف تضاد وتناقض؛ فإنه محال فى كتاب [6] الله تعالى، وقد استقرئ فوجد لا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: اختلاف اللفظ دون المعنى، كالاختلاف فى «الصراط» و «عليهم» و «القدس» و «يحسب» ونحوه مما هو لغات.
ثانيها: اختلافهما مع جواز اجتماعهما، نحو: مالِكِ وملك [7] [الفاتحة: [4]]؛ لأن المراد هو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه مالك وملك [8].
ثالثها: اختلافهما مع امتناع اجتماعهما فى شىء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضى التضاد، نحو: وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا [يوسف: 110]، وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ [إبراهيم: 46]، ومِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا [النحل: 110].
فالمعنى على التشديد: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، وعلى التخفيف: وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به، فالظن [9] فى الأولى تيقن، والضمائر الثلاثة للرسل، وفى الثانية شك، والثلاثة للمرسل إليهم.
والمعنى على رفع «لتزول» أن «إن» مخففة [10] من الثقيلة، أى: وإن مكرهم كان من الشدة بحيث تقتلع [11] منه الجبال الراسيات من مواضعها، وعلى نصبه [12] جعلها نافية، أى: ما كان مكرهم وإن تعاظم ليزول [13] منه أمر محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. ففي الأولى [14] [الجبال] [15] حقيقة، وفى الثانية مجاز [16]. [1] ما بين المعقوفين سقط فى م. [2] زاد فى م: هذا. [3] فى ص: وفائدتها. [4] فى ص: أما. [5] فى د: نوع. [6] فى د، ص: كلام. [7] فى د، ص، م: ملك ومالك. [8] فى د، ص، م: ملك ومالك. [9] فى م: والظن. [10] فى م، د: المخففة. [11] فى م: تقلع، وفى د: يقتلع. [12] فى د: نصبها. [13] فى ز: لتزول. [14] فى ص: الأول. [15] سقط فى م. [16] قرأ العامة بكسر لام «لتزول» الأولى، والكسائى بفتحها فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها نافية، واللام بعدها لام الجحود؛ لأنها بعد كون منفى، وفى «كان» حينئذ قولان:
أحدهما: أنها تامة، والمعنى، تحقير مكرهم، وأنه ما كان لتزول منه الشرائع التى كالجبال فى ثبوتها وقوتها.
ويؤيد كونها نافية قراءة عبد الله: وما كان مكرهم.
نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين جلد : 1 صفحه : 166