responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ    جلد : 1  صفحه : 67
القرآن إلا وله في بيت مال المسلمين في كل سنة مائتا دينار، فإن أخذها في الدنيا، وإلا أخذها غدا بين يدي الله عزّ وجل» وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لا يفرض من بيت المال إلا لمن قرأ القرآن.

مطلب الاستعاذة ([1]):
اعلم أن الاستعاذة يجب قطعها من التسمية ومن أوّل السورة، لأنها ليست من القرآن، وكذا آمين يستحب قطعه من: وَلَا الضَّالِّينَ، لئلا يصل القرآن لما ليس منه. قال تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، لأن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة، دلت الآية أن الله أمرنا بالاستعاذة عند قراءة القرآن، وليس المعنى إذا استعذت فاقرأ، ولو كان المعنى كذلك لم تكن الآية تدل على أنا أمرنا بالاستعاذة قبل القراءة، بل كانت تدل على أنا أمرنا بالقراءة بعد الاستعاذة، وجائز أن نستعيذ من الشيطان الرجيم ثم لا نقرأ شيئا. قال أبو بكر بن الأنباري، فلو كان كما قال السجستاني: إن الآية من المقدّم والمؤخر: أي إذا
ـــــــــــــــــــــــــ
اللام ابتدأ بما بعدها. واتفقوا على كتابة اللام منفصلة، ومن ذلك قوله: أحد عشر كوكبا، فأحد وعشر كلمتان فيجوز الوقف على أوّلهما للضرورة، ومن ذلك يومئذ وحينئذ، فمجموع كل منهما كلمة واحدة فلا يوقف على أوّلها بحال، لاتصاله مع إذ خطا سواء أعرب يوم أم بني خلافا لبعضهم فيما إذا أعرب، ومن ذلك قوله: أَيَأْمُرُكُمْ

[1] الاستعاذة ليست قرآنا بالإجماع، والمرضى فيها المتلقى عن السلف، الموافق للتنزيل هو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى هذا ذهب أبو عمرو وعاصم، وروى عن أكثر العلماء، ويجهر في غير الصلاة، ورواية عن الشافعي في الصلاة أيضا، ومحلها قبل القراءة إجماعا، ولا يصح قول بخلافه عن أحد ممن يعتبر قوله والله أعلم.
وانظر: النشر (1/ 243 - 257)، الإقناع (1/ 149 - 154)، الإتحاف (19، 20)، هداية القاري (561 - 566).
نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست