مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة الأندلس
نویسنده :
النباهي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
61
قَالَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد، كَاتبه أَيَّام قَضَائِهِ بإلبيرة: ركبنَا مَعَ القَاضِي فِي مركب حافل، مَعَ وُجُوه الْبَلَد، إِذْ عرض لنا فَتى متأدب، قد خرج لنا من بعض الْأَزِقَّة يتمايد سكرا؛ فَلَمَّا رأى القَاضِي، هابه، وَأَرَادَ الْفِرَار؛ فخانته رِجْلَاهُ. فاستند إِلَى الْحَائِط وأطرق. فَلَمَّا قرب مِنْهُ القَاضِي، رفع رَأسه إِلَيْهِ، ثمَّ أنشأ يَقُول: أَلا أَيهَا القَاضِي الَّذِي عَم عدله ... فأضحى بِهِ فِي الْعَالمين فريدا قَرَأت كتاب الله ألف مرّة ... فَلم أر فِيهِ للشراب حدودا فَإِن شِئْت أَن تجلد فدونك منكباً ... صبوراً على ريب الخطوب جليدا وَإِن شِئْت أَن تَعْفُو تكن لَك مِنْهُ ... تروح بهَا فِي الْعَالمين حميدا وَإِن كنت تخْتَار الْحُدُود فَإِن لي ... لِسَانا على هجو الرِّجَال حديدا قَالَ: فَلَمَّا سمع القَاضِي شعره، وَتبين لَهُ أدبه، أعرض عَنهُ وَمضى لشأنه، كَأَن لم يره.
فصل
الظَّاهِر من القَاضِي ابْن أبي عِيسَى أَنه ذهب إِلَى الْأَخْذ بالقضية الَّتِي تضمنتها أَبْيَات الْفَتى المتأدب بقول زفر إِن حد الْخمر لَا يقوم بِالْإِقْرَارِ مرّة وَاحِدَة حَتَّى يقر الشَّارِب على نَفسه بالشرب مرَّتَيْنِ، أَو يَقُول الشَّافِعِي وَالْكَافِي أَنه لَا يحد إِلَّا من الشَّهَادَة على شربهَا أَو قيئها، لَا من الرَّائِحَة، أَو يتخيل السكر أَو ظن القَاضِي أَن الْفَتى مِمَّن لم يبلغ سنّ التَّكْلِيف، أَو قيل لَهُ عَنهُ إِنَّه كَانَ مكْرها وَحسب النَّازِلَة من بَاب دَرْء الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ. وَالله أعلم أَي ذَلِك كَانَ؛ فَلَا وَجه لحكم فِي إِسْقَاط حد لغير عذر وَلَا تَأْوِيل؛ فإجماع الْمُسلمين مُنْعَقد على تَحْرِيم خمر الْعِنَب النئ قَلِيله وَكَثِيره، وعَلى وجوب الْحَد فِيهِ. وَإِنَّمَا الْخلاف فِي التَّفْصِيل وَالْقدر: فمذهب الْجُمْهُور من السّلف وَالْفُقَهَاء: مَالك، وَأبي حنيفَة، وَالثَّوْري، والأوزعي، وَأحمد، وَإِسْحَاق، وَغَيرهم أَن حَده ثَمَانُون جلدَة وَقَالَ قوم مِنْهُم أهل الظَّاهِر، أَن حَده أَرْبَعُونَ. قَالَ الشَّافِعِي: بِالْأَيْدِي وَالنعال وأطراف الثِّيَاب. وَعند مَالك وَغَيره: الضَّرْب فِيهِ بِسَوْط بَين سوطين وَضرب ضَرْبَيْنِ؛ وَالْحُدُود كلهَا سَوَاء. وَعند الزُّهْرِيّ، وَالثَّوْري، وَإِسْحَاق، وَأحمد، وَالشَّافِعِيّ أَن حد الْخمر أَضْعَف الْحُدُود. قَالَ صَاحب الْإِكْمَال: وَرَأى مَالك وَبَعض أَصْحَابنَا
نام کتاب :
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة الأندلس
نویسنده :
النباهي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
61
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir