responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين نویسنده : الندوي، سليمان    جلد : 1  صفحه : 347
الأغلب، فيكون رأي عائشة (ض) هو المعول عليه في هذا الموضوع، إلا أنه لم يرد عنها نص صريح أو عمل ظاهر بصدد هذا الموضوع، ففي جانب روى الإمام مالك في الموطأ عن القاسم ((أن عائشة (ض) كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة)) [1].
وفي جانب آخر روى الإمام أبو داود، والدارقطني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: ((دخلنا على عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار)) [2] ومن المستحيل أنها لا تؤدي زكاتها

[1] موطأ الإمام مالك باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر برقم 586، وانظر سنن الترمذي باب ما جاء في زكاة الحلي تحت حديث رقم 636.
[2] أخرجه أبو داود في سننه باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي برقم 1565، والدارقطني
في سننه باب زكاة الحلي 2/ 105، والبيهقي في السنن الكبرى 139/ 4 برقم 7339.
هذا وقد روي الحديث من طريق محمد بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد، قال الدارقطني عن محمد بن عطاء: هذا مجهول، لكن صرح أبو داود أنه محمد بن عمرو بن عطاء، وهو مشهور، فلا يصح تجريح الدارقطني له، وقال الإمام الترمذي
عن حديثه في زكاة الحلي: ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، ولكن روى الدارقطني عن فاطمة بنت قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((في الحلي زكاة)) (107/ 2) وأخرج الترمذي أن امرأتين أتتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: ((أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته)) قال أبو عيسى: هذا حديث رواه المثنى عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى وابن لهيعة يضعفان في الحديث، (سنن الترمذي برقم 637) إلا أنه توجد روايات أخرى تؤيد هذا المعنى.
وعلى كل فقد اختلف أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين، ودلائل كلا الفريقين موجودة ومبسوطة في كتب الفقه، وأكبر دليل على وجوب الزكاة في الحلي هو ورود الوعيد الشديد للذين يكنزون الذهب والفضة ولا يؤدون زكاتهما، يقول الله تعالى:
{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية وأخرج أبو داود في سننه عن أم سلمة (ض) قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ((ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز)) (باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1564) وقد اتضح معنى الكنز وتفسيره من هذا الحديث، كما فيه دلالة على أن الحلي وإن كانت للاستعمال فإنها إذا لم تؤد زكاتها فهي من الكنز، وتستوجب الوعيد الشديد الوارد في القرآن الكريم.
نام کتاب : سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين نویسنده : الندوي، سليمان    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست