ما هو موضوع علم أصول الفقه:
اختلف العلماء على أقوال في تحديد موضوع علم أصول الفقه:
الأول: أن موضوعه هو الأدلة السمعية الإجمالية الموصلة إلى الأحكام بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند تعارضها، وإلى هذا ذهب الجمهور، وعلى هذا فموضوع علم الأصول: هو الأدلة المتفق عليها: كالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والأدلة المختلف فيها بأنواعها، وكذا الترجيح بين الأدلة عند تعارضها، والاجتهاد باعتبار أن المجتهد هو الذي يستنبط الحكم، وكذا البحث عن العوارض الذاتية للأدلة السمعية ومعرفة أنواعها.
الثاني: أن موضوعه: الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، وهي الأحكام التكليفية: كالإيجاب، والندب، والتحريم، والإباحة على القول بأنها تكليفية، والأحكام الوضعية: كالسببية، والشرطية، والمانعية، والصحة، أو الفساد، وهو قول بعض الحنفية.
الثالث: أن موضوعه الأدلة والأحكام الشرعية، وإلى هذا ذهب صدر الشريعة، ولكل قول من هذه الأقوال ما يدعمه ويقويه، وإن كان أرجحها هو الأول.