responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط - مجمع البحوث نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 1623
ورأَى بعض الفقهاءِ أَن سهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينفق في مصالح المسلمين, كشراءِ السلاح، وتحصين الحدود، وبناءِ المدارس والمستشفيات وغير ذلك، والمراد بذوى القربى بنو هاشم وبنو المطلب دون من عداهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبَّك بين أَصابعه". ولاقتصاره - صلى الله عليه وسلم - في القسم عليهم دون غيرهم من بني نوفل وعبد شمس قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنهم لم يفارقونى في جاهلية ولا إِسلام" كما في البخاري.
واليتامى: هم أَطفال المسلمين الذين مات آباؤهم.
والمساكين: أَهل الفاقة والحاجة من المسلمين.
وابن السبيل: هو المسافر المحتاج، بشرط أَن يكون سفره في غير معصية.
وقد اختلف العلماءُ في قسمة الأَربعة الأَخماس التي يستحقها المقاتلون، فالذي عليه عامة أَهل العلم، فيما ذكره ابن المنذر أَنه للفارس منهم سهمان، وللراجل سهم، وممن قال بذلك الإِمام مالك والشافعى وأَبو حنيفة، ويرى الصاحبان أَن للفارس ثلاثة أَسهم وهو رأَى ابن عمر، وقد رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأَخرجه البخاري.
ثم أَكد الله تعالى قسمة الغنائم على هذا النحو بقوله تعالى:
{إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ}:
أَي إِن كنتم مؤمنين باللهِ فانقادوا وسلموا الأَمر لله فيما أَعلمكم به من حال قسمة الغنيمة: بأَن يكون خمسها لله وللرسول وذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأَربعة أَخماسها للمقاتلين، فاقنعوا بذلك ونفذوا أَمر الله في شأْن الخمس.
{وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ}:
أَي إِن كنتم آمنتم باللهِ وبما أنزلناه على عبدنا محمَّد - صلى الله عليه وسلم - من الآيات والملائكة والنصر في يوم بدر، الذي جعله الله فرقانا بين الحق والباطل، يوم التقى الجمعان من المؤمنين والكافرين، وكان أولَ مَشْهَدٍ شهده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأَصحابه، وكان فيه رؤوس المشركين، التقوا يوم الجمعة لسبع عشرة من

نام کتاب : التفسير الوسيط - مجمع البحوث نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 1623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست