responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقييد الكبير نویسنده : البسيلي    جلد : 1  صفحه : 360
مخصوصًا فيكون عبارة عن البيع الشرعي فلا يتناول إلّا الحلال من البيوعات.
فإن قلت: يلزم على هذا تحصيل الحاصل؛ لأن الحلال لا يُحلل!.
قلت: تكون الواو على هذا للحال.
و (الربا). حكى فيه اللَّخْميِّ في " كتاب الصرف " ثلاثة أقوال.

276 - (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. .). الأحكام الشرعية منوطة بمصالح دنيوية، وأخروية فلما تضمن الكلام السابق حصول المصلحة الأخروية بالصدقة تضمن هذا أنه مُحصِّل للمصلحة الدنيوية.
و (الربا) متضمن أيضا للمفسدة الدينية؛ لترتب العقاب عليه، والدنيوية؛ لأنه مَمْحَقة للمال، والصدقة زيادة فيه. وحمله ابن عطية على أنه في الدار الآخرة، والظاهر خلافه وبدأ هنا (بالربا)، وفيما تقدم بالصدقة، وطريق المقابلة، واللف، والنشر العكس.

نام کتاب : التقييد الكبير نویسنده : البسيلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست