نام کتاب : التقييد الكبير نویسنده : البسيلي جلد : 1 صفحه : 306
الثالث: أن الحيض قد زال، ولم يبق إلا الغسل، فوجب وطئها كالجنب.
قال ابن بُكير: " ورواية أشهب عن مالك في " العتبية ": " من أنه لا يجبر زوجته النصرانية إذا طهرت على الغسل من الحيض ". يدل على أنه يجوز له الوطىء قبل الغسل.
وردَّه ابن رُشد: " بأنه إنما جاز له وطؤها قبل أن تغتسل؛ لأنه لا يجب الغسل عليها على القول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، فتكون هذه في حكم من قد اغتسل، فيجوز وطؤها.
نام کتاب : التقييد الكبير نویسنده : البسيلي جلد : 1 صفحه : 306