responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 60
القول بالأسرار: «لئلا يظن ظان أو يتوهم متوهم أمه من القرآن، أو أنه فرض لازم».
أما الذين اختاروا الجهر بها فقالوا: قد عُلم يقينًا أنها ليست من القرآنن فلا محذور في الجهر بها، وهو أولى لإغاظة الشيطان، ودفع وساوسه، وتعليم الجاهل، وتذكير المستمع إلى غير ذلك من فوائد الجهر بها.

هـ - وأما حكم الجهر بها في الصلاة:
فهذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من القراء والفقهاء إلى مشروعية الأسرار بالاستعاذة في الصلاة: منهم الخلفاء الأربعة [1]، وعبد الله بن عمر [2]، وعبد الله بن مسعود [3]، وإبراهيم النخعي [4].
وبه قال أبو حنيفة [5]، وأحمد بن حنبل [6]، وهو وجه في مذهب

[1] انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 22: 405، وانظر «المحلي» 3: 249.
[2] أخجره عن ابن عمر: الشافعي في «الأم» 1: 107، والبيهقي في الصلاة - باب الجهر بالتعوذ والإسرار به، من طريق الشافعي 2: 36.
[3] انظر «المحلي» 3: 249.
[4] أخرجه عن النخعي عبد الرزاق - في الصلاة - باب ما يخفي الإمام - الأثر 2596 - 2597، وانظر «المحلي» 3: 249.
[5] انظر «المبسوط» 1: 13، «فتح القدير» لابن الهمام 1: 291.
[6] انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص 76، «المغني» 3: 146، «النشر» 1: 254.
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست