responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 53
ب - حكمها عند قراءة القرآن، في الصلاة أو خارجها:
اختلف أهل العلم في حكم الاستعاذة عند القراءة.
فذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة في الصلاة وخارجها [1].
منهم عطاء [2]، واختاره ابن حزم في المحلي [3]، وانتصر له.
وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [4].
قالوا فالأمر يقتضي الوجوب، كما استدلوا بمواظبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على التعوذ وتعليمه ذلك لأصحابه، وبأن شر الشيطان يجب دفعه بكل وسيلة، وأعظم وسيلة لدفعه هي اللجوء إلى الله، والاستعاذة به من شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب [5].
فعلى هذا إذا نسي القارئ أن يستعيذ قطع القراءة فتعوذ، وابتدأ من حيث وقف، وقيل من أول الحزب.

[1] انظر «المبسوط» 13:1، «التفسير الكبير» 60:1، «الجامع لأحكام القرآن» 87:1 - 88، «تفسير ابن كثير» 32:1، «النشر» 258:1، «المهذب في القراءات العشر» 30:1.
[2] أخرجه عبد الرازق في الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاة حديث 2574 وذكره الجصاص 191:3، وابن حزم في «المحلي» 250:3، وابن كثير في «تفسيره» 32:1.
[3] 247:3، 250.
[4] سورة النحل، الآية: 98
[5] انظر «التفسير الكبير» 60:1، «غرائب القرآن» 16:1، «تفسير ابن كثير» 32:1.
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست