responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 129
المبحث الخامس
حكم قراءة البسملة في غير الصلاة
أجمع أهل العلم على مشروعية التسمية، واستحبابها، بعد الاستعادة، تقديما للتخلية على التحلية، عند قراءة أول السورة في غير الصلاة، سواء في ذلك سورة الفاتحة، أو غيرها من السور، سوى سورة براءة [1]، لأنها آية من القرآن الكريم، نزلت مع كل سورة، سوى سورة براءة.
لكن اختلف القراء في قراءتها في حال الوصل بين السور، فقرأ ابن كثير، وقالون، وعاصم، والكسائي بالفصل بالتسمية بين السور، سوى الأنفال وبراءة [2].
وروي عن بعض القراء تركها في الوصل منهم حمزة، وروي عن ورش الفصل وعدمه، واختلف عن الباقين، وهم: خلف وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ونافع، بين الفصل بالبسملة والوصل بين السورتين، أو السكت بينهما [3].
والأولى الفصل بالتسمية بين جميع السور سوى سورة براءة، فلا

[1] انظر «التبصرة» لمكي ص 249 - 250، «الإقناع في القراءات السبع» 1: 155، «النشر» 1: 263 - 264.
[2] انظر «التبصرة» لمكي ص 246، «العنوان في القراءات السبع» ص 65، «الإقناع في القراءات السبع» 1: 158، «النشر» 1: 259
[3] انظر «التبصرة» لمكي ص 247 - 248، «العنوان في القراءات السبع» ص 65، «الإقناع في القراءات السبع» 1: 158 - 162، «النشر» 1: 259 - 260.
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست