نام کتاب : تأملات وأحكام في قوله تعالى {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} نویسنده : عبد العزيز بن صالح العبيد جلد : 1 صفحه : 106
المبحث الرابع: أحكام المباشرة بالجماع
إذا جامع المعتكف زوجه أو أمته فإنه يتعلق بهذا الجماع عدة أحكام وهي كما يلي:
أولا: تحريم الجماع، قال ابن قدامة: ((الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا} )) [1] وقال النووي: ((حرام بلا خلاف)) [2] .
ثانيا: فساد الاعتكاف، وهذا بالإجماع أيضا كما حكاه ابن قدامة والقرطبي والنووي [3] .
ثالثا: اختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
أ- ذهب الجمهور إلى أنه ليس عليه كفارة لعدم الدليل فيبقى على الأصل [4] .
ب- قال الحسن البصري والزهري عليه كفارة ظهار [5] .
ج- قال مجاهد: ((يتصدق بدينار)) [6] .
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعدم الدليل على وجوب الكفارة. [1] انظر المغني 3/197. [2] انظر المجموع 6/524. [3] انظر المغني 3/197 وتفسير القرطبي 2/332 والمجموع 6/524. [4] انظر بداية المجتهد 1/369 وتفسير القرطبي 2/332. [5] أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف 4/363 وابن أبي شيبة 3/92-93. [6] أخرجه ابن أبي شيبة 3/93 وذكر الحافظ في الفتح 4/272 عن مجاهد قال: ((يتصدق بدينارين)) .
نام کتاب : تأملات وأحكام في قوله تعالى {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} نویسنده : عبد العزيز بن صالح العبيد جلد : 1 صفحه : 106