responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ابن أبي حاتم - محققا نویسنده : الرازي، ابن أبي حاتم    جلد : 3  صفحه : 912
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسائكم
[الوجه الأول]

5087 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ هِشَامٌ يَعْنِي: ابْنَ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، أخبرنا مالك بن أوس ابن الْحَدَثَانِ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ، فَتُوُفِّيَتْ وَقَدْ وَلَدَتْ لِي، فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا، فَلَقِيَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ: تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَهَا ابْنَةٌ قُلْتُ: نَعَمْ وَهِيَ بِالطَّائِفِ. قَالَ: كَانَتْ فِي حِجْرِكَ؟ قُلْتُ: لَا هِيَ بِالطَّائِفِ. قَالَ: فَانْكِحْهَا. قُلْتُ:
فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ، إِنَّمَا ذلك إذا كانت في حجرك [1] .

الْوَجْهُ الثَّانِي:
5088 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: الرَّبِيبَةُ وَالأُمُّ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ.

5089 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: الرَّبَائِبُ حَلالٌ مَا لَمْ تُنْكَحْ الأُمَّهَاتُ.

5090 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّشْتَكِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي:
الصَّائِغَ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي: النَّحْوِيَّ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ يَعْنِي: عِكْرِمَةَ: لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ دَخَلَ بِأُمِّهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَهِيَ حَرَامٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
5091 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ قَالَ: وَالدُّخُولُ:
النِّكَاحُ
-
وَرُوِيَ عَنِ طَاوُسٍ قَالَ: الدُّخُولُ: الجماع.

[1] قال ابن كثير: هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا- 2/ 220.
نام کتاب : تفسير ابن أبي حاتم - محققا نویسنده : الرازي، ابن أبي حاتم    جلد : 3  صفحه : 912
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست