responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن نویسنده : الثعالبي، أبو زيد    جلد : 3  صفحه : 463
ومفهومُ الشرط [1] ، مثل: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ [الطلاق: 6] ...

وقد اختلف في الحكم على المشتقّ نحو: «في السّائمة زكاة» هل ذلك يجري مجرى المقيد بالصفة مثل:
«في الغنم السّائمة زكاة» ؟
فقيل: لا يجري مجراه لاختلال الكلام بدونه، فيكون كاللقب.
وقيل: إنه يجري مجراه لدلالته على السّوم الزائد على الذات، بخلاف اللقب، فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا، كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقا، ويؤخذ من كلام ابن السمعاني، كما قال الجلال المحليّ: إن الجمهور على الثاني حيث قال: «الاسم المشتق، كالمسلم، والكافر والقاتل، والوارث يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور، قال شيخ الإسلام: وهو قوي لأن تعريف الوصف صادق عليه.
غايته أن الموصوف مقدر، وذكر الموصوف أو تقديره لا تأثير له فيما نحن بصدده، وذلك نحو قوله صلّى الله عليه وسلّم:
الثّيّب أحقّ بنفسها من وليّها» فمنطوقه ثبوت أحقية الثيب في تزويج نفسها من وليها، ومفهومه المخالف عدم أحقّية غير الثيب، وهي البكر في تزويج نفسها لانتفاء الصفة التي علّق بها الحكم، وهي الثيوبة.
ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (4/ 30) ، و «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (3/ 66) ، و «التمهيد» للأسنوي (345) ، و «نهاية السول» له (2/ 205) ، و «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (39) ، و «المنخول» للغزالي (213) ، و «حاشية البناني» (1/ 249) ، و «الإبهاج» لابن السبكي (1/ 370) ، و «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (2/ 26) ، و «حاشية العطار على جمع الجوامع» (1/ 326) ، و «حاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المنتهى» (2/ 174) ، و «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (1/ 143) ، و «ميزان الأصول» للسمرقندي (1/ 579) ، و «نشر البنود» للشنقيطي (1/ 96) ، وينظر: «العدة» (2/ 453) ، و «التبصرة» (218) ، و «المنخول» (208) ، و «المسودة» (351، 360) .
[1] مفهوم الشّرط هو: ما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة شرط ك «إن» ، و «إذا» مما يدل على سببية الأول، ومسبّبيّة الثاني، كما في قوله عزّ وجلّ: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 6] فإنه يفهم منه عند القائلين بمفهوم المخالفة أو غير أولات الأحمال من المطلقات طلاقا بائنا- لا يجب الإنفاق عليهنّ، لأن المشروط ينتفي شرطه، وإنما قيدنا الطلاق ب «البائن» لأن المطلقة طلاقا رجعيّا يجب الإنفاق عليها في العدة، حاملا كانت أو لا بالإجماع، والخلاف إنما هو في المبانة.
«والشرط في اللّغة» : هو العلامة، وجاء منه أشراط الساعة، أي: علاماتها، وفي العرف العام: ما يتوقّف عليه وجود الشّيء، وفي اصطلاح المتكلمين: ما يتوقف عليه تحقق الشيء، ولا يكون في ذلك الشيء، ولا مؤثرا فيه.
«وفي اصطلاح النحاة» : ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالّة على سببية الأول ومسببية الثاني ذهنا أو خارجا، سواء كان علّة للجزاء مثل: «إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود» - أو معلولا مثل: «إن كان النهار موجودا، فالشمس طالعة» أو غير ذلك مثل: إن دخلت الدّار، فأنت طالق» .
ويسمى شرطا لغويا أيضا لأن المركب من «إن» وأخواتها، ومن مدخولها- لفظ مركب وضع لمعنى يعرف من اللغة، وإن كان النحوي يبحث عنه من وجه آخر، وهو المقصود بالذات، هنا لا الشرعي
نام کتاب : تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن نویسنده : الثعالبي، أبو زيد    جلد : 3  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست