responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن نویسنده : الثعالبي، أبو زيد    جلد : 2  صفحه : 352
وهي مسألةٌ من «أصول الفقْهِ» في تسمية الفعْلِ بابتدائه أو بغايته. انتهى.
وقرأ حمزة [1] وغيره: «وَأَرْجُلِكُمْ» - بالخفض-، وقرأ نافع وغيره بالنَّصْب، والعاملُ:
«اغسلوا» ، ومن قرأ بالخفْضِ، جعل العامِلَ أقْرَبَ العامِلَيْنِ، وجمهورُ الأَمَّة من الصحابة والتابعِينَ على أنَّ الفَرْضَ في الرجْلَيْن الغَسْلُ، وأنَّ المَسْح [2] لا يجزىءُ، وفي الصحيح:
«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ [3] من النّار» إذ [4] رأى صلّى الله عليه وسلّم أعقابَهُمْ تلُوحُ، قال ابن العربِيِّ في «القَبَس» :

- (1/ 202) ، وابن خزيمة (1/ 80، 87، 88) ، وابن حبان (2/ 296، 297- الإحسان) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 30) ، والبيهقي (1/ 59) كتاب «الطهارة» ، باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح والبغوي في «شرح السنة» (1/ 316- بتحقيقنا) عن عبد الله بن زيد.
وله شاهد من حديث معاوية، أخرجه أبو داود (1/ 89) ، كتاب «الطهارة» ، باب صفة وضوء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، الحديث (124) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 30) ، كتاب «الطهارة» ، باب فرض مسح الرأس في الوضوء.
وشاهد آخر عن المقدام أخرجه أبو داود (1/ 88) كتاب «الطهارة» ، باب صفة وضوء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، الحديث (122) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 32) ، باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة.
[1] ينظر: «السبعة» (242- 243) ، و «الحجة» (3/ 214) ، و «حجة القراءات» (221) ، و «العنوان» (87) ، و «إعراب القراءات» (1/ 143) ، و «شرح شعلة» (348) ، و «شرح الطيبة» (4/ 226) ، و «إتحاف» (1/ 530) ، و «معاني القراءات» (1/ 326) .
[2] أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع- كما صرح بذلك الشيخ أبو حامد وغيره- وعليه الأئمة الأربعة، وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين في ثلاثة أقوال: الأول: أن الواجب مسحهما وبه قالت الإمامية من الشيعة. الثاني: أن المتوضئ يميز بين غسلهما ومسحهما، وعليه الحسن البصري وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي. الثالث: أن الواجب غسلهما ومسحهما جميعا، وعليه بعض أهل الظاهر كداود. والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة، والجمهور.
ينظر: «المسح على الخفين» لشيخنا/ محمد سيد أحمد.
[3] الأعقاب: جمع عقب. وهو مؤخر القدم. ينظر: «لسان العرب» (3022) .
[4] ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، وهم أبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعائشة، وجابر، وعبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي، ومعيقيب، وأبو ذر، وخالد بن الوليد، وشر حبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان، وأبو أمامة، وأخوه.
1- حديث أبي هريرة:
أخرجه البخاري (1/ 143) كتاب «الوضوء» ، باب غسل الأعقاب، حديث (165) ، ومسلم (1/ 214) كتاب «الطهارة» ، باب وجوب غسل الرجلين، حديث (28/ 242) وعبد الرزاق (1/ 21) رقم (62) والنسائي (1/ 77) كتاب «الطهارة» ، باب إيجاب غسل الرجلين. والدارمي (1/ 179) كتاب «الطهارة» ، باب ويل للأعقاب من النار. وأحمد (2/ 228، 284، 406، 409، 467، 482) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (78، 79) ، وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 75) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 38) كتاب «الطهارة» ، وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 406) ، وأبو عوانة (1/ 251- 252) -
نام کتاب : تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن نویسنده : الثعالبي، أبو زيد    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست