responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن نویسنده : الثعالبي، أبو زيد    جلد : 2  صفحه : 207
اللَّهِ عزَّ وجلَّ: فتستعملُهُ في الزَّوَاجِ لأنَّ مِلْكَ الزَّوْجِ منعة وحفظ، وتستعمله في الحرِّيَّة

- (517) ، وقال: لا يتابع على حديثه.
وقال الترمذي في «السنن» (3039) : موسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل.
وقال البزار (1823- كشف) : لم يكن حافظا للحديث لتشاغله بالعبادة فيما نرى اهـ.
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.
حديث ابن عباس:
أخرجه أحمد (1/ 372) ، وأبو داود (2/ 544) كتاب «النكاح» ، باب ما يكره أن يجمع من النساء، حديث (2067) ، والترمذي (3/ 432) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها. ومحمد بن نصر المروزي (ص 80) رقم (284) ، وابن حبان (1275- موارد) من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين.
واللفظ لأبي داود، وزاد ابن حبان قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» .
وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان.
حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه أحمد (3/ 67) ، وابن ماجة (1/ 621) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث (1930) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 79) رقم (277) من طريق محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (2/ 100) : هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق، وقد عنعنه. اهـ.
قلت: وكلام البوصيري فيه نظر لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة» ، فالسند حسن.
وللحديث طريق آخر:
فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي (2/ 103) بسنده عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها» . ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (4/ 166) .
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط» ، وفيه عطية، وهو ضعيف. وقد وثق، وفيه ضعيف آخر لا يذكر.
حديث أبي موسى الأشعري:
أخرجه ابن ماجة (1/ 621) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث (1931) : حدثنا جبارة بن المغلس، ثنا أبو بكر النهشلي، حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» .
قال البوصيري في «الزوائد» (2/ 100) هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف.
من طريق جبارة بن المغلس أخرجه أيضا أبو يعلى في «مسنده» (13/ 193) رقم (7225) ، وفي «معجم-
نام کتاب : تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن نویسنده : الثعالبي، أبو زيد    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست