responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن نویسنده : الثعالبي، أبو زيد    جلد : 2  صفحه : 206
الحِصْن، وحصنت المرأة: امتنعت بوجه مِنْ وُجُوه الاِمتناعِ، وأَحْصَنَتْ نَفْسَهَا، وأَحْصَنَهَا غيْرُها، والإحْصَانُ تستعمله العَرَبُ في أربعةِ أشياءَ، وعلى ذلك تصرَّفَتِ اللفظة في كتاب

- وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ 266) : رواه الطبراني في «الكبير» ، وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار، ورجالهما ثقات اهـ. وهذا الكلام فيه نظر فإن المنهال لم يروه هنا عن عمرو بن الحارث، إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث.
حديث عبد الله بن عمرو:
أخرجه أحمد (2/ 179، 182، 189، 207) عن محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» . قال الهيثمي في «المجمع» (4/ 266) : ورجاله ثقات.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 80) رقم (280) من طريق الحسين بن ذكوان، وابن عدي في «الكامل» (5/ 328) من طريق الحكم، كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وللحديث طريق آخر عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم استند إلى بيت، فوعظ الناس وذكرهم.
قال: «لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم مسيرة ثلاث، ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها» .
قال الهيثمي في «المجمع» (4/ 266) : رواه أحمد، والطبراني في «الأوسط» ... ورجال الجميع ثقات، إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى، وهو ضعيف.
حديث عبد الله بن عمر:
أخرجه البزار (2/ 165- كشف) رقم (1436) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 80) رقم (284) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها.
قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر، ولا عنه إلا كثير.
وقال الهيثمي في «المجمع» (40/ 266) : ورواه الطبراني في «الأوسط» ، والبزار ... ، ورجالهما رجال الصحيح.
وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم فقال ابنه في «العلل» (1/ 402- 403) رقم (1205) : سألت أبي عن حديث رواه كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن تنكح المرأة على عمتها. قال أبي: هذان الحديثان خطأ يرويه عن جعفر عن رجل عن الزهري هكذا، وليس هذا من صحيح حديث الزهري، أما حديث «نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها» فإن عقيلا رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو أشبه. وأما قصة المائدة، فهو مفتعل، ليس من حديث الثقات.
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر:
أخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه» (ص 281) رقم (248) من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
وموسى بن عبيدة الربذي: قال البخاري: منكر الحديث. (الضعفاء- 345) .
وقال النسائي: ضعيف. (الضعفاء والمتروكين- 581) ، وكذلك ضعفه الدارقطني، فذكره في «الضعفاء» -
نام کتاب : تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن نویسنده : الثعالبي، أبو زيد    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست