responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن نویسنده : الثعلبي    جلد : 3  صفحه : 247
قالوا: وهاهنا بمعنى [لو للتحقيق] [1] كقوله إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى [2] وقوله أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ [3] وهذا إجماع الأمة، وخصائص النبي صلّى الله عليه وسلّم غير مشتركة.
الكلبي عن خميصة بنت الشمردل: أن قيس بن الحرث حدثها أنه كان تحته ثمان نسوة حرائر، قال: فلما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله قد أنزل الله عليك تحريم تزوج الحرائر إلّا أربع حرائر وأن تحتي ثمان نسوة، قال: «فطلّق أربعا وأمسك أربعا» [229] . قال: فرجعت إلى منزلي فجعلت أقول للمرأة التي ما تلد مني يا فلانة أدبري وللمرأة التي قد ولدت يا فلانة أقبلي، فيقول للتي طلق أنشدك الله والمحبة قال: فطلقت أربعا وأمسكت أربعا [4] .
فَإِنْ خِفْتُمْ خشيتم، وقيل: علمتم أَلَّا تَعْدِلُوا بين الأربع فَواحِدَةً.
قرأ العامة: بنصب.
وقرأ الحسن والجحدري وأبو جعفر: (فَواحِدَةٌ) بالرفع، أي فليكفيكم واحدة، أي واحدة كافية، كقوله عزّ وجلّ: فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ [5] .
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يعني الجواري والسراري، لأنه لا يلزمكم فيهن من الحقوق والذي يلزمكم في الحرمة، ولا قسمة عليكم فيهن ولا وقت عليكم في عددهن، وذكر الإيمان بيان تقديره أَوْ ما مَلَكَتْ.
وقال بعض أهل المعاني: (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) أي ما ينفذ فيه أقسامكم جعله من يمين الحلف لا يمين الجارحة، واحتج
بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» [6] [230] .
ذلِكَ أَدْنى أقرب أَلَّا تَعُولُوا.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في قوله عزّ وجلّ: ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا قال: «ألّا تجوروا» [7] [231] .

[1] كذا الظاهر.
[2] سورة سبأ: 46.
[3] سورة فاطر: 1.
[4] باختصار في سنن ابن ماجة: 1/ 628 ح 1952.
[5] سورة البقرة: 282.
[6] السنن الكبرى: 10/ 33، كنز العمال: 16/ 711.
[7] فتح القدير: 1/ 424.
نام کتاب : تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن نویسنده : الثعلبي    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست