بأن الخوف منه أكثر والشر منه أقرب والفتنة به أشد، لأنه متمكن الدخول إلى بيت أخيه دون إنكار عليه، فيتوصل إلى المرأة ويخلو بها دون كلفة ولا مراقبة، بخلاف الأجنبي فهو بعيد عن الدار ينكر عليه دخولها ويخشى من مراقبة أهلها، فإذا كان الأجنبي ممنوعا من الخلوة بالأجنبية فأحرى وأولى قريب زوجها. وبيَّن عليه وآله الصلاة والسلام أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الهلاك والفتنة في الدين وإلى خراب البيت وفساد الأسرة واضمحلالها.
الأحكام:
حرم الحديث الخلوة بالأجنبية خصوصا على الأقارب أما المحرم كزوجة الإبن أو زوجة الأب فلا تحرم الخلوة بها للمحرمية وأما الدخول دون خلوة فإذا انتفت الريبة فهو غير ممنوع.
العمل بالحديث:
الناس- إلا من شاء الله- بهذا الحديث جاهلون، وعن سوء العاقبة التي حذر منها غافلون، وفي الهلاك الديني والعرضي واقعون، فحق على من قرأ هذا الحديث أن يعلمه للناس وينشره فيهم ويحث نفسه وإياهم على العمل به والسير على أدبه ولا يستعظمن ما يراه من جهل فإنه ما جاء إلا من قلة نشر العلم فإذا نشر العلم- ولو كان في أوله قليلا- فإنه لا يلبث بإذن الله أن يصير كثيرا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين [1].
** [1] ش: ج 9، م 8، ص 459 - 460
غرة جمادى الأولى 1351هـ - سبتمبر 1932م.