responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع نویسنده : محمد جميل زينو    جلد : 1  صفحه : 293
ج 7 - لا نقدم قولاً على قول الله ورسوله، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}. [الحجرات: 1]
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". [صحيح رواه أحمد]
وقول ابن عباس: "أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقولون: قال: أَبو بكر وعمر!! ". [رواه أحمد وابن عبد البر]
س 8 - ما حكم تحكيم الكتاب والسنة في الحياة؟
ج 8 - حكمه واجب لقول الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. [النساء: 65]
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيَّروا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم". [حسن رواه ابن ماجه وغيره]
س 9 - ماذا نفعل إذا اختلفنا في شيء؟
ج 9 - نعود إِلى الكتاب والسنة الصحيحة، قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}. [النساء: 59]
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "تركتُ فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتابَ الله وسنة رسوله". [رواه مالك وصححه الألباني في صحيح الجامع]
س 10 - ما حكم مَن يرى أن أوامر الشريعة ونواهيها غير مُلزمة له؟
ج 10 - حكمه: كافر ومرتد وخارج عن ملة الإِسلام. لأن العبودية لله وحده.
وهي مفهوم الإِقرار بالشهادتين لا تتحقق في عالم الواقع حتى يعبد الله عبادة شاملة، تشمل أصول الاعتقاد، وشعائر التعبد والتحاكم إِلى شريعة الله وتطبيق منهج الله في كل مجال من مجالات الحياة. وأن التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله لون من الشرك لا يختلف عن شرك العبادة بحال من الأحوال. [من كتاب الأجوبة المفيدة للدوسرى]

نام کتاب : مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع نویسنده : محمد جميل زينو    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست