responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع نویسنده : محمد جميل زينو    جلد : 1  صفحه : 188
لله ولرسوله، لقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]
وقد ذكر المفسِّرون سبب نزولها، وهو أن رجلين اختلفا في السقاية، فحكم
الرسول - صلى الله عليه وسلم - للزبير أن يسقي، فقال رجل حكمتَ له لأنه ابن عمتك! فنزلت الآية. [رواه البخارى]
4 - الحكم في الحدود والقصاص لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} إِلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]
5 - الحكم لله في التشريع لقوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} [الشورى: 13]
وقد أنكر الله على المشركين إِعطاء حق التشريع لغير الله فقال: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]

الخلاصة
يجب على المسلمين أن يحكموا بالكتاب والسنة الثابتة، ويتحاكموا إِليهما في كل شيء، عملاً بقول الله - تعالى: {وأن احكمْ بينهم بما أنزل الله} [المائدة:49] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما لم تحكُم أئِمتُهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسَهم بينهم" [حسن رواه ابن ماجه وغيره]
وعلى المسلمين أن يُلغوا القوانين الأجنبية من بلادهم كالقوانين الفرنسية والإِنجليزية وغيرها مما يخالف حكم الإِسلام وأن لا يلجؤوا إِلى المحاكم التي تحكم بقوانين تخالف الإِسلام وأن يحتكموا إِلى الإِسلام عند مَن يثقون به من أهل العلم، فذلك خير لهم، لأن الإِسلام ينصفهم، ويعدل بينهم، ويوفر عليهم المال والوقت

نام کتاب : مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع نویسنده : محمد جميل زينو    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست