responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 21  صفحه : 462
كيف نوفق بين هذين الحديثين؟؟

ـ[ابو ياسر]ــــــــ[08 - 10 - 03, 07:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي سؤال أمل ان أجد لديكم أخواني الكرام الاجابة
وهو

جاء عند البخاري رحمه الله
(حدثنا عمرو بن علي حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا مسلم بن أبي مريم حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله) البخاري الحدود

وجاء عند مسلم رحمه الله
(و حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)
مسلم الامارة

في الحديث الاول (البخاري) نهي عن المعاقبة بأكثر من عشر ضربات
اما في الحديث الثاني (مسلم) أمر بمعاقبة من ارد تفريق الجماعة بالقتل
وجزكم الله خيرا

ـ[ابو ياسر]ــــــــ[09 - 10 - 03, 05:24 ص]ـ
!

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[09 - 10 - 03, 07:28 م]ـ
حديث النهي عن الزيادة على عشر ضربات فيما تكون العقوبة فيه بالضربات
والمقصود به التعزير بالضرب، فإذا عزر الحاكم بالضرب فلا يجوز له
أن يزيد على عشر ضربات إلا فيما كان حدا منصوصا عليه ...

أما التعزير بالقتل فليس من هذا الباب، فباب التعزير بالضرب
العقوبة العاجلة وتخويف الناس من الجرأة على المعصية، أما العقوبة
بالتعزير فالمقصود به قضاء دابر الشر بعد استفحاله وعدم جدوى العقوبة
معه فاعله، ولذلك لا يكون التعزير بالقتل إلا في جرم يعم شره، كمدمن
خمر (على قول من قال إن قتل المدمن تعزير وليس منسوخا) وكقتال
وقتل المفسدين في الأرض ودعاة الفتنة والزنادقة والخوارج، فهذه عقوبات
زاجرة ورادعة حتى يستفحل شر أولئك ...

وذهب البعض إلى أن هذا الباب من ذاك، وأن الزيادة على جنس العقوبة
وعدده جائز واستدلوا بحديث القتل هذا وحديث قتل المدمن ..

وانظر الطرق الحكمية لابن القيم. والله أعلم.

ـ[ناصر علي البدري]ــــــــ[10 - 10 - 03, 08:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
للجمع بنين الحديثين أخي نقول وبالله التوفيق
إن الحديث الثاني إنما هو في ما دون الحد وما يقوم به الحاكم أو من يقوم على رعية بتعزيرها فحده معها في عقابها أي في عقاب تلك الرعية هو ما لا يزيد على العشر ضربات
أما الحديث الأول فهو حد فحد من أراد تفريق الجماعة القتل وما حملني على القول بذلك هو ما رواه مسلم في صحيحه وأبو عوانة في مستخرجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما"
وكذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج والمفسدين في الأرض.
والمراد من قتل الثاني أو العلة في قتله أنه إن بقي للأمة خليفتان أدى ذلك إلى تفريق الكلمة وليس المراد بالطبع قتل الخليفة الثاني مطلقا وإنما المراد إذا قام بمفسدة كأن لا يرضى بإمامة الأول وهو أحق منه بها إذا بويع له قبله فإن رضي وإلا قتل حدا حتى لا تشق عصا القوم هذا والله أعلم.

ـ[ابو ياسر]ــــــــ[11 - 10 - 03, 11:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله كل خير

وأحسن مقرأت في حديث العشر ضربات هو قول لبعض الفقها
المتاخرين ان هذا الحديث (العشر ضربات) محمول علي تاديب
السيد لعبده والاب لابنه اي مدون الحاكم

والله اعلم

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 21  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست