نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 21 صفحه : 392
مس القران بدون وضوء
ـ[جليس الصالحين]ــــــــ[06 - 10 - 03, 11:48 م]ـ
السلام عليكم
اخواني في الله اعرف ان هذا الموضوع قد سؤل عنه كثيرا ولكني لا اجد الرابط له فهل من عون على ذلك الا وهو مسك القران والقراءة به وهو على غير وضؤ وهل الذكر كالانثى في هذا الامر
وما الدليل على الاجابة بالوجوب او النهي
وجزاكم الله خير
اخوكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 10 - 03, 04:54 ص]ـ
إعلم أن هذا الفرع من الفروع التي طالتها فتنة الترجيح
حتى أصبح السائد بين الإخوة أن مس القرءان للمحدث ـ أصغر أم أكبر ـ ليس عليه دليل
و نسوا أن مرجعهم (الوحيد للأسف) في التصحيح و التضعيف قد صحح الحديث الذي ورد في موطّأ مالك مرسلا، و لكنه لم يدل (عنده) على حرمة المس
حرمة مس القرءان للمحدث ـ أصغر كان أو أكبر ـ هو المفتى به عند الأئمة الأربعة ـ رضي الله عنهم ـ
فالمرجو ـ على الأقل ـ أن يحظى باهتمام عند (مجتهدي الإخوة)
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[09 - 10 - 03, 02:11 ص]ـ
** هذا جواب مختصر عن حكم مس المصحف وما يتعلق به من الطهارة:
الراجح في هذه المسألة هو الجواز خلافاً لجمهور العلماء، وأقوى دليل يستدل به القائلون بعدم جواز مس المصحف لغير المتوضئ والجنب والحائض هو حديث عمرو بن حزم: ((لا يمس القرآن إلا طاهر))، بل هو العمدة في هذا الباب.
والإجابة عليه من وجوه:
الأول: فإن كلمةَ ((طاهر)) تَحْتَمِلُ أن يكونَ طاهرَ القلب من الشِّرك، أو طاهر البَدَنِ من النَّجَاسَة، أو طاهراً من الحدث الأصغر؛ أو الأكبر، فهذه أربعة احتمالات، وحمل اللفظ على إحدى معانيه يحتاج إلى قرينة، ولا يوجد قرينة، وحمله على جميع معانيه فيه مخالفة لمذهب جمهور الأصوليين، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال كما هو مقرر في أصول الفقه.
الثاني: إنَّ كتابَ عمرو بن حزم كُتِبَ إلى أهل اليَمَنِ، ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، فَكَوْنُهُ لِغَيْرِ المسلمين يكون قرينة أنَّ المراد بالطَّاهر هو المؤمِن.
وقال الألباني في "تمام المنة" (ص107): "والمراد عدم تمكين المشرك من مسه".
(الأول): ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 - بغا) في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وكان فيه آية من القرآن الكريم وهي: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 64].
(الثاني): سئل الحسن عن الرجل يكون في خاتمه اسم من أسماء الله فيدخل به الخلاء؟ فقال: ((أو لم يكن في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله - يعني محمد رسول الله -)).
[أخرجه ابن سعد (1/ 475) بسند صحيح].
**أقوال العلماء القائلين بالجواز:
1 - محمد بن سيرين:
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (7426): حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد: ((أنه لم يكن يرى بأسا أن يحول الرجل المصحف وهو غير طاهر)).
قلت: هذا إسناد صحيح.
2 - الحسن البصري:
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (7429): حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن: ((أنه كان لا يرى به بأساً)).
قلت: هذا إسناد حسن.
3 - ابن حزم والظاهرية، انظر "المحلى".
وللجواب تتمة - إن شاء الله - ……………
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[09 - 10 - 03, 08:57 ص]ـ
أولا الاستدلال بقصة هرقل فيها نظر لأن مس كتاب فيه آيات من القرآن لا يقال عنه أن مس للقرآن لأنه مخلوط بغيره وحكمها ككتب الفقه والتفسير وغيرها، ولذا هو جائز عند بعض أرباب المذاهب الأربعة.
(أنا متأكد من مذهب الشافعية وهو الجواز لأنه لا يقال عنه عرفا قرآن بل كتاب فقه أو تفسير أو رسالة)
ومثله الاستدلال بتحويل المصحف (أو أوراقه) المنقول عن ابن سيرين أجازه الشافعية إن كان بنحو عود، وكأنه الذي يفهم من كلمة تحويل؟؟
وأما الحسن، فهل وصله الحديث؟
أما ابن حزم فلا اعتداد بمخالفته لاتفاق المذاهب كما سبق بحثه.
أما التمحك الزائد في معنى كلمةَ ((طاهر))
فهي سفسطة
فالمخاطب من المسلمين إن أراد مس المصحف وسألته هل أنت طاهر؟
فقطعا لا يوجد عاقل سيقول هل تقصد طاهرَ القلب من الشِّرك، أو طاهر البَدَنِ من النَّجَاسَة، أو طاهراً من الحدث الأصغر؛ أو الأكبر،
بل المتبادر لذهن أي مسلم أنك تسأله عن طهارته من الحدث (سواء الأصغر أو الأكبر)
وعلى هذا مشى علماء المذاهب الأربعة
وهو الأحوط بلا شك في دين الله.
أما لو كل ما جاءنا حديث وقمنا بعمل قائمة من الاحتمالات القريبة والبعيدة لكل حديث لضاعت معظم الأحكام
ثم حتى لو افترضنا جدلا هذه المعاني البعيدة فالمشرك قطعا ليس طاهرا من الحدث أولا لعدم اهتمامهم وثانية لبطلان تعبدهم (هذا إن اغتسل بنية رفع الحدث) ولذا من أول ما يستحب لحديث العهد بالإسلام أن يغتسل،
ويستأنس بما ورد في السير وما في مسند البزار ج: 1 ص: 401
في قصة إسلام عمر رضي الله عنه أنه قال حين دخل على أخته:
فإذا بصحيفة وسط الباب فقلت ما هذه الصحيفة ها هنا فقالت لي دعنا عنك يا ابن الخطاب فإنك لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر وهذا لا يمسه إلا المطهرون
قال البزار عقبه
ولا نعلم يروى في قصة إسلام عمر إسناد أحسن من هذا الإسناد
فانظر يا رعاك الله كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون كتاب الله
فالحذر الحذر إخوة الدين من التساهل الذي لا داعي له، خاصة أن فيه تقليل من احترام القرآن الذي ينبغي معاملته بطريقة مختلفة عن سائر الكتب، وهذه وحدها تربي في قلب المسلم صغيرا كان أو كبيرا تعظيم كلام الله عز وجل وتوقيره كما يجب.
ولعل التهاون في هذا الباب هو الذي أدى بالبعض أن يستهين بوضع كتاب الله عز وجل على الأرض والناس تسير بأقدامه محاذية له أو حتى ينقلون خطاهم فوقه والعياذ بالله ونسوا أنه
(ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) سورة الحج.
والله أعلم.
¥
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 21 صفحه : 392