responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 21  صفحه : 387
هل ولد الزنا ينسب لابيه

ـ[ابو بندر]ــــــــ[06 - 10 - 03, 05:03 م]ـ
السلام عليكم

هل ولد الزنا ينسب لابيه.

هل يصح اطلاق كلمة منافق على اي شخص يظن فيه انه يساعد الكفار.

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[06 - 10 - 03, 05:47 م]ـ
إذا كانت المرأة المزني بها متزوجة قبل تاريخ وضع حملها بستة أشهر أو أكثر، فإن الولد ينسب إلى زوج المرأة لا إلى الزاني لحديث (الولد للفراش) إلا إذا نفى زوج المرأة نسب الولد بالملاعنة.
وأما إذا لم تكن المرأة متزوجة، ولم تكن مملوكة لسيد يطؤها، وألحق الزاني الولد به فإنه ينسب إليه، وذلك لأن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أمر أبا سفيان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يلحق به ولداً كان من زناً في الجاهلية، ولم تكن أمه فراشاً لزوج أو سيد، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

ـ[الموحد99]ــــــــ[06 - 10 - 03, 10:19 م]ـ
ولد الزنا إذا استلحق ولا فراش فهل يلحق بالزاني أم لا؟

1. القول الأول: ولد الزنا إذا استلحق ولا فراش لا يلحق بالزاني وهو قول الجمهور
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من زنا بامرأة فحملت منه فإن الولد لا يلحق بأبيه من الزنا وإن تزوج أمه أثناء حملها به، قال صاحب المنهاج: ويمتنع استلحاق ولد الزنا مطلقاً.

فتوى الشيخ ابن جبرين
السؤال:

قدم رجل إلى ألمانيا وحصلت له علاقة مع ألمانية -والعياذ بالله- وكانت هذه العلاقة علاقة محرمة، حصل منها زنا -نسأل الله العافية- وعلى إثرها أنجبت هذه الألمانية طفلاً من هذا الرجل الجزائري علماً أن هذه المرأة غير مسلمة وهو مسلم (اسماً فقط)، وبعد عام من عمر الطفل أسلمت الألمانية ولله الحمد، ولكن أبا الطفل ما زال على حاله من شرب للخمر والرقص .. الخ -والعياذ بالله- وقد نصحه غير واحد من الأخوة ولكن لم يرجع ولم يتغير شيء من حاله -هدانا الله وإياه-، ثم إن هذه المرأة الألمانية رفضت أن يرى الأب ابنه وأقامت عليه دعوة في المحكمة، وحكمت المحكمة بأن هذا الرجل ليس بأب صالح للابن فلا يحق له رؤية ابنه، ثم بعد ثلاث سنوات طلب الأب رؤية ابنه وذلك بوساطة بعض جماعة المسجد فوافقت الألمانية على أن يرى الطفل كل خمسة عشر يوماً، مرة واحدة لمدة ساعة، ثم بعد مرتين رفضت أن يراه مرة أخرى وعزمت على أن يكون الطفل باسم زوجها الحالي، والذي تزوجها قبل عام وهو رجل ملتزم، كذلك نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً، والآن هل يأخذ الطفل اسم أمه أم اسم أبيه أم اسم زوج أمه؟ وهل لوالده رؤيته وهو مقيم على تعاطي الخمر وارتياد أماكن الفساد؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.

الجواب:
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذا الولد ينسب إلى أمه، فعصبتها هم عصبته ولا ينسب إلى أبيه الزاني ولا إلى زوج أمه الذي تزوجها بعد ولادته، فليس هو ابناً للزاني ولا كرامة لحديث: (الولد للفراش وللعاهر الحَجَر) أي للزاني الخيبة أو العقوبة، والولد لا يضره عمل أبويه إذا أصلح حاله، وحيث إن أمه قد تابت وتزوجت رجلاً صالحاً فعليها أن تنسب هذا الولد إليها وإلى أبيها وهي التي تعصبه، وكذا عصبتها كأبيها وأخوتها ونحوهم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
وقالت اللجنة الدائمة:
حكمه حكم أمه فهو تابع لها على الصحيح من قولي العلماء فإن كانت مسلمة فهو مسلم وإن كانت كافرة فهو كافر وينسب إليها لا إلى الزاني و لا يضره ما جرى من أمه ومن زنا بها لقول الله سبحانه
?وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الأنعام: من الآية164) وبالله التوفيق ج 20 ص343
وقالوا أيضاً في ج20 ص 390
وأولادهما بهذا أولاد زنا ينسبون لأمهم و لا ينسبون لأبيهم بحال

2. القول الثاني: ولد الزنا إذا استلحق ولا فراش فإنه يلحق بالزاني وهو اختيار شخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا÷ تعالى ففي الفروع ج9 ص 225 قال ابن مفلح: واختار شيخنا أنه إذا استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه وأنظر المستدرك على الفتاوى لمحمد بن قاسم النجدي قال في حاشية الروض المربع لأبن قاسم ج7 ص 45: وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق 000أهـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) هل هذا عام سواء ادعاه صاحب الفراش أم لم يدعه أو خاص فيما إذا ادعاه صاحب الفراش؟ بمعنى: أنه لو كانت المزني بها لا فراش لها وادعى الزاني أن الولد ولده فهل يلحق به؟
الجمهور على أنه عام , وأنه لا حق للزاني في الولد الذي خُلق من مائه ,
وذهب بعض العلماء إلى أنّ هذا خاص بالمخاصمة , يعني إذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به لصاحب الفراش , أمّا إذا كان لا منازع للزاني وستلحقه الزاني فله ذلك ويلحق به , وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل و كذلك للشرع عند التأمل

3. القول الثالث: ولد الزنا إذا استلحق ولا فراش وحكم الحاكم أنه يلحق لحق بالزاني انظر لأبن مفلح الفروع ج9

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 21  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست