responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 21  صفحه : 378
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[08 - 10 - 03, 07:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت أم البراء
إليك هذا الرابط ففيه إن شاء الله تفصيل طيب
حكم استعمال العطور التي فيها كحول.
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=3345

ـ[أم البراء]ــــــــ[09 - 10 - 03, 06:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل أبو نسيبة ..

ـ[العيدان]ــــــــ[09 - 03 - 06, 10:23 ص]ـ
الموضوع: أحكام العطور: سجلل كرسالة ماجستير في قسم الفقه في جامعة الإمام، كلية الشريعة، بالإمكان الاستفادة من مخطط الرسالة لأنها اعتمدت

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 04 - 06, 09:42 م]ـ
الشيخ عبد الرحيم الهاشم الأحسائي الشافعي -حفظه الله-
يقرر -بقوة- أن العطور الكحولية ليست خمراً
ويقول إنها لا ينطبق عليها اسم الخمر باتفاق الفقهاء بحسب ماوقفت عليه [هكذ قال الشيخ]

ـ[هارون يوسف]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:52 ص]ـ
الموضوع: أحكام العطور: سجلل كرسالة ماجستير في قسم الفقه في جامعة الإمام، كلية الشريعة، بالإمكان الاستفادة من مخطط الرسالة لأنها اعتمدت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل بالامكان الحصول عليه هنا من خلال الانترنت؟
أو ما اسم المخطوطة ..
ارجو الافادة .........

وجزاكم الله خيرا

ـ[زياد عوض]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:26 م]ـ
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين- "المجلد الحادي عشر"
209) وسُئل فضيلة الشيخ: هل الخمر نجسة وكذلك الكولونيا؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: هذه المسألة وهي نجاسة الخمر، إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية، فإن العلماء مجمعون على ذلك، فإن الخمر نجس وخبيث، ومن أعمال الشيطان؛ وإن أريد بها النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على إنها نجسة، يحب التنزة منها وغسل ما أصابته من ثوب أو بدن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية بل أن نجاستها معنوية عملية.
فالذين قالوا: إنها نجسة نجاسة حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (1). والرجس هو النجس، لقوله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (2). ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فالرجس في الآية والحديث بمعنى النجس نجاسة حسية، فكذلك هي في آية الخمر رجس نجس نجاسة حسية.
وأما الذين قالوا بطهارة الخمر طهارة حسية، أي أن الخمر نجس نجاسة معنوية لا حسية، فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك الرجس بقوله: (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) (3).فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا ذاتيا، بدليل أنه قال: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ) (4). ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية، فقرن هذه الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصف واحد الأصل أن تتفق فيه، فإذا كانت الثلاثة نجاستها نجاسة معنوية، فكذلك الخمر نجاسته معنوية لأنه من عمل الشيطان.

وقالوا أيضا: إنه ثبت أنه لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسة ما جازت إراقتها في الأسواق لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم ولا يجوز.
وقالوا أيضا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما حرمت الخمر، لم يأمر بغسل الأواني منها ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت.
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 21  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست