responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 21  صفحه : 279
الأخ رضا صمدي وفقه الله الفقهاء يطرحون مسائل محرمة ويبينون صحة العبادة من عدمها في حالة التلبس بالحرام! فلا يعني ذلك تشجيعهم لفعل هذا الحرام ومنه صلاة الرجل بالثوب الحرير وصلاته في الارض المغصوبة ولإتيان المرأة في الدبر هل يوجب الغسل؟ وهل يفطر به الصائم؟

أما ذكرت من كلامك في الاحتجاج بأن الدخان يفطر فهو ينقض بعضه بعضا

قولك: (أولا: لأنه مادة وجرم، وهذا لا خلاف فيه.) وهل كل مادة وجرم تفطر؟ وهل هذا معتبر شرعا؟

قولك (ثانيا: تعمد صاحبه إدخاله في جوفه.) كتعمد صاحب البخاخ مريض الربو إخاله

(ثالثا: دخل في الجوف من منفذ الأكل والشرب) كالبخاخ تماما! ولذلك الفقهاء لا يعتبرون (منفذ الأكل والشرب) بل يفطرون بأمور دخلت من غير هذا المنفذ، ومنها الأبرة المغذية

قولك: (رابعا: أنه يشبه المغذيات، لأنه يثير الأعصاب.) يكفينا قولك أنه يشبه المغذيات فهو ليس بمغذي، وإثارة الأعصاب من عدمها غير معتبرة شرعا لأن رؤية الطعام الشهي تثير أعصاب الصائم!

(خامسا: من تعمد شم الدقيق وشم البخار وشم البخور وشم رائحة
اللحم المشوي فإنه يفطر.) هذا يحتاج إلى دليل! ومن لوازمه الفطر بشم الأوكسجين! لأنه مادة وله جرم وإن كان غير مشاهد بالعين المجردة

قولك (سادسا: الشارع شدد فيما هو أخف من الدخان وفي وقت يحتاج فيه
إلى مثله، وهو الماء اثناء الاستنشاق، فحض على المبالغة فيه
إلا أن يكون صائما، فدل على عدم الحض عليه حال الصوم، ومنه
أخذ العلماء منه كراهة المبالغة في الاستنشاق بالماء للمتوضيء،
وكذلك المضمضة، فكيف بمن يتعمد استنشاق الدخان وهو غير محتاج
إليه،فكيف لوكان مضرا أصلا ... ؟)

هذا القياس فيه نظر كبير فالماء بالاتفاق أنه طعام وأنه مفطر فكيف تُقاس العلة الأكبر والأقوى بما دونها؟

قولك: (ثامنا: كون الدخان من المطعومات هو المتوافق مع العرف والمعتاد،
فكثير من المدخنين يغني تدخينهم عن الأكل والشرب، بل إن كثيرا
منهم يستعيضون عن الأكل والشرب بالدخان، وترى المدخنين ضعافا نحافا
قليلي الأكل والشرب، مما يقوي أن التدخين يعتبر كالمطعموم في
حق المدخن.)

هذا العرف غير صحيح فالتدخين مفقد للشهية لا غير! كما لو أخذ أبرة عضل مفقدة للشهية، لذلك لو بقي الرجل أياما لا يأكل ولا يشرب وهو يدخن لمات من الجوع ولما أغناه الدخان عن الطعام والشراب!

قولك: (تاسعا: لو سمح بالدخان لعدم اعتباره جرما فكيف سنفتي فيما لو
ابتكر العلماء طعاما على هيئة أبخرة ودخان، بحيث توضع أثناء
تناول الأكسجين والأدوية التي تتناول عن طريق الفم والأنف؟؟؟ هل
سنقول بالجواز؟؟؟)

المسألة سهلة أخي الفاضل فلو حصل هذا فهو في النهاية طعام قائم مقام الأكل والشرب فهو يفطر وإنما النزاع في الدخان هل هو طعام و أكل وشرب أم لا؟

قولك: (الحادي عشر:أي دخان أو بخار أو بخور هو عبارة عن جزيئيات وذرات
صغيرة لمادة معينة، لو تكونت لأحدثت جرما واضحا، ولكن تفرقها في
الهواء محى عنها صفة المادة المرئية المحسوسة، فتسامح فيها الشرع
فيما لو لم يتعمد المكلف تناولها، فأما لو تعمد تناولها فإنه يكون
قد تناول لمادة حقيقة وحكما.)

هذا رد عليك خاصة في الأكسجين، ثم أين قال الشرع أن من شم رائحة الطعام متعمدا يفطر؟؟؟؟

قولك: (الثاني عشر: الدخان عرفا يعتبر مشروبا، فالعامة يقولون: شرب لدخان، شربنا الدخان، الدخان مشروب ممتع ... والعادة محكمة)

هل هذا موضع هذه القاعدة؟ ثم في البلاد التي ليس هذا العرف الدخان حلال عندهم لأن العادة محكمة فهو لا يقولون شربنا الدخان بل
دخنا السيجارة؟

قولك: (الثالث عشر: الدخان يحمل في الحقيقة اللغوية على الشرب وليس الشم، لأنه يتناوله بالفم، وليس بالأنف، وما كان بالأنف يقال فيه مشموم، وما كان الفم يقال فيه مشروب، وهذا واضح وضوح الشمس، وهو الفرق الجوهري
بين الدخان وبين البخور ونحو ذلك .. وكان كان مشروبا لغة وعرفا لا بد
أن يعتبر مشروبا شرعا، فيكون تناوله مفطرا)

الشرع لم يفرق بين منفذ الفم والأنف بل اعتبرهما منفذا واحدا فلا حجة في كلامك

ا قولك: (لثالث عشر: الدخان له طعم، وما كان له طعم فهو دليل على أنه جرم،
للإجماع على اعتبار وجود النجاسة بوجود الطعم، بل بوجود الرائحة،
والدخان له طعم وله رائحة فيعتبر جرما موجودا، وكان كان موجودا
كان شيئا، ولو دخل شيء من خلال منافذ الشرب والطعام إلى الجوف كان مفطر للإجماع على ذلك.)

هذه فيه نظر أيضا لأن وجود طعم النجاسة في الماء أو على شىء دليل على وجود عينها، والكلام هنا هو في رائحة النجاسة التي دخلت أنفك هل يجب غسل أنفك من هذه الرائحة لأن رائحة النجاسة دخلت منه وهي ذرات وأجرام لا ترى بالعين المجردة

والله الموفق لا رب غيره

ـ[أخوكم]ــــــــ[05 - 10 - 03, 04:42 م]ـ
رغم جلالة من أفتوا بأن علة التفطير بالدخان هي الأجرام

ولكن ليست بعلة شرعية منصوص عليها

وإنما العلة المنصوص عليها هي " الشرب "

فمتناول الدخان يسمى شاربا للدخان عرفا " يقولون فلان يشرب دخانا "
أما من شم الطبخ والبخور ونحو ذلك فيسمى شاما وليس شاربا عرفا

والشرب كما هو معلوم أحد المفطرات

والله أعلم وأجل وأحكم
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 21  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست