responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 21  صفحه : 131
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[05 - 08 - 08, 01:25 ص]ـ
الفقهاء لهم قولان فيما يقرأ بعد الفاتحة:

هناك من قال (الشافعية والله أعلم) لايجوز بأي حال أن تقل عن ثلاث آيات لأن أقصر سور القرآن مكونة من ثلاث آيات كالكوثر .. وليس أقل من ذلك ..

والقول الآخر يجوز أقل من ذلك لأن الله تعالى يقول: (فاقرأوا ماتيسر من القرآن) فهمهما قرأت أجزأك ...

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[05 - 08 - 08, 02:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وزيادة في توضيح ما في المشاركة رقم 17 فالمقصود أن من عد (ولا شهيد) رأس آية جاز له الركوع عندها ويفتتح الركعة التي بعدها بـ (وإن تفعلوا .. )، ولكن كما سبق فعلماء العدد ذكروا أن هذا الخلاف غير معتد به وأن الصواب هو أن المكي كغيره في ترك عد (ولا شهيد)
والعد المكي هو ما رواه الداني بسنده عن ابن كثير المكي عن مجاهد عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب رضي الله عنهم وعدد الآي عندهم 6210 آيات.

ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 08 - 08, 02:10 م]ـ
الشيخ الكريم / أباخالد السلمي
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.

الفقهاء لهم قولان فيما يقرأ بعد الفاتحة:
هناك من قال (الشافعية والله أعلم) لايجوز بأي حال أن تقل عن ثلاث آيات لأن أقصر سور القرآن مكونة من ثلاث آيات كالكوثر .. وليس أقل من ذلك ..
والقول الآخر يجوز أقل من ذلك لأن الله تعالى يقول: (فاقرأوا ماتيسر من القرآن) فهمهما قرأت أجزأك ...
لو ذكرتِ المرجع ... حتى يكون النقل علميا.

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 21  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست